للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

بيع الثنيا عند المالكية

إن بيع الثنيا عند المالكية مجانس لبيع الوفاء عند الحنفية.

وكلامنا في هذا المبحث ينحصر في المسائل الآتية:

١- تعريفه:

لم يحده الإمام ابن عرفة - رحمه الله تعالى - بحد خاص لكن جاء في شرح الرصاع لحدود ابن عرفة عند الكلام على تعريف ((بيع الخيار)) وهو قوله: (بيع وقف بته أولًا على إمضاء يتوقع) فقال: هل يرد على الشيخ في بيع الخيار صورة بيع الثنيا بعد العقد إذا قال للمشتري: إن أتيتني بالثمن فالسلعة رد عليك أيها البائع، وقد نص على جوازها أصبغ فيصدق فيها أنها بيع وقف بته أولًا على إمضاء يتوقع لأن الخيار للبائع في إمضاء ما وقع من المشتري ... إلخ (١) .

وعرفها ابن عاصم في متنه الموسوم بتحفة الحكام في نكت العقود والأحكام بقوله:

والشرح للثنيا رجوع ملك من

باع إليه عند إحضار الثمن

(٢)

٢- مواضع ذكره:

أصل بيع الثنايا في كتاب بيوع الآجال من المدونة قال فيه: من ابتاع سلعة على أن البائع متى رد الثمن فالسلعة له لم يجز لأنه بيع وسلف (٣) .

وذكره العتبي في المستخرجة في جامع البيوع الثاني (٤) .

وذكره ابن رشد في المقدمات في ((بيع الشروط)) إلا أنه عمم التسمية في سائر الشروط، واقتفى ابن عاصم أثره في ذكره في بيع الشروط إلا أنه ميزه فقال:

والبيع بالثنيا لفسخ داع

والخرج بالضمان للمبتاع

إلخ الفصل الذي عنونه بقوله: (فصل في بيع الخيار والثنيا) كما ذكره الحطاب في الالتزام المعلق الذي فيه مصلحة للملتزم بكسر الزاي في الوجه الرابع من وجوهه.


(١) كتاب الهداية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الموافية: ٢٦٦، ٢٦٧.
(٢) ص٧٥، المكتبة التجارية الكبرى بمصر بدون تاريخ.
(٣) المدونة: ٣/١٩٤.
(٤) ٧/٣٣٥، ٣٣٦، مع البيان والتحصيل، طبعة أولى دار الغرب الإسلامي ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م.

<<  <  ج: ص:  >  >>