وهو ما سماه الحنفية بيع الوفاء وسماه المالكية بيع الثنيا ما حكمه عند الشافعية؟
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية نقلًا عن بغية المسترشدين بتصرف ما نصه: بيع العهدة صحيح جائز وتثبت به الحجة شرعًا وعرفًا على قول القائلين به ولم أر من صرح بكراهته وقد جرى عليه العمل في غالب جهات المسلمين من زمن قديم وحكمت بمقتضاه الحكام، وأقره من يقول به من علماء الإسلام مع أنه ليس من مذهب الشافعي وإنما اختاره ولفقه من مذاهب للضرورة الماسة إليه، ومع ذلك فالاختلاف في صحته من أصله وفي التفريع عليه لا يخفى على من له إلمام بالفقه (١) .
ولعل ذلك يرجع إلى ما أسلفت الكلام عليه في التمهيد من أن الشافعي يرى جواز الذرائع في بيوع الآجال ولا يهتم بالنيات والمقاصد.
(١) الموسوعة الفقهية الكويتية ٩/٢٦١، نقلًا عن بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأيمة من العلماء المتأخرين، لعبد الرحمن باعلوي مفتي الديار الحضرمية. وقد رأيت في فهارس مكتبة الأستاذ إمام سيدي محمد الطاهر ابن عاشور - رحمه الله - رسالة منسوبة إلى الحافظ السيوطي في بيع الوفاء ولم أتمكن من الاطلاع عليها لأني رأيتها متأخرًا.