للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسم الله الرحمن الرحيم

المحور الأول

تعريفه عند الحنفية

عرفته مجلة الأحكام العدلية في المادة ١١٨ بقولها:

بيع الوفاء هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع.

قال منير القاضي في شرحه لهذه المادة:

هو أن يبيع شخص عينًا لشخص آخر بثمن معين أو بالدين الذي عليه له بشرط أنه متى رد البائع الثمن على المشتري أو أدى دينه يرد إليه المبيع. ثم قال: ولبيع الوفاء نوع آخر. وهو البيع بالوجه المذكور على أن يستأجر البائع المبيع من المشتري ويسمى هذا النوع البيع بالاستقلال.

وقد عرفت المجلة في المادة ١١٩ هذا النوع بقولها:

بيع الاستغلال هو بيع المال وفاء على أن يستأجره البائع.

قال الأستاذ المحاسني في شرحه للمجلة: وهو بحكم البيع بالوفاء وأخص منه ويجوز إيجار المبيع للبائع ولغيره وهذا البيع مؤلف من البيع الوفائي والاستئجار (١) .

المصطلح المساوي له في المذاهب الأخرى:

أولًا - المالكية: عبَّروا عنه ببيع الثنيا.

قال في تحفة الحكام: والبيع بالثنيا لفسخ داع والخرج بالضمان للمبتاع

والبيع بالثنيا لفسخ داع

والخرج بالضمان للمبتاع

ولا كراء فيه هبه لأجل

أولا وذا الذي به جرى العمل

قال شارحه أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي:

بأن يقول في صلب العقد أبيعك هذه السلعة على شرط أني إن أتيتك بثمنها وقت كذا، أو مهما أتيتك بثمنها فهي مردودة علي (٢) .

ثانيًا - الشافعية: أطلق الشافعية على بيع الوفاء بيع العهدة قال صاحب قلائد الخرائد وفرائد الفوائد: بيع العهدة المعروفة بحضرموت وغيرها: وهي أن يتفق المتبايعان أن البائع متى أراد رجوع المبيع له أتى بمثل الثمن المعقود به وفسخ البيع، أو يفسخ عليه رضي المشتري أو لا، وكذا إن اتفقا أنه إن أراد فك البعض فله ذلك (٣) .

كما يسمونه أيضًا الرهن المعاد (٤) .


(١) الدر المختار وحاشية رد المحتار: ٥/٢٧٦، جامع الفصولين: ١/٢٣٤، قلائد الخرائد: ١/٣١٧.
(٢) البهجة شرح التحفة: ٢/٦٠.
(٣) قلائد الخرائد وفرائد الفوائد للفقيه عبد الله محمد باقشير الحضرمي: ٨٨٠ - ٩٥٨، ١/٣١٧، الموسوعة الفقهية: ٩/٢٦٠.
(٤) رد المحتار حاشية در المختار: ٥/٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>