للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال وكان الإمام السيد أبو شجاع على هذا وهو قول أبي الحسن الماتريدي (١) : وهذا وجه من أطلق عليه بيع الأمانة لأنه أمانة عند المشتري بناء على أنه رهن أي الأمانة (٢) .

القول الثاني: أنه بيع فاسد إن شرطا الفسخ في البيع أو تلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء، أو تلفظا بالبيع الجائز وعندهما هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم (٣) لأن كلا منهما عقد مستقل شرعًا لكل منهما أحكام مستقلة ويوجب الملك إن اتصل به القبض.

القول الثالث: هو بيع جائز صحيح إن ذكرا البيع من غير شرط ثم ذكرا الشرط على وجه المواعدة ويلزم الوفاء بالوعد لأن المواعيد قد تكون لازمة وتجعل لازمة لحاجة الناس (٤) .

قال في درر الحكام نقلًا عن مجموع النوازل: اتفق مشايخنا في هذا الزمان على صحته بيعًا على ما كان عليه بعض السلف لأنهما تلفظا بلفظ البيع من غير ذكر شرط فيه والعبرة للملفوظ نصًّا دون المقصود فإن من تزوج امرأة ومن نيته أن يطلقها بعدما جامعها صح العقد وهذا القول لقاضيخان، قال ابن عابدين: والظاهر أنه مبني على قولهما بأن ذكر الشرط الفاسد بعد العقد لا يفسد العقد (٥) .

وقال في اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية على جامع الفصولين: أقول: ذكر في الحاوي الزاهدي ما لفظه: فصل: فيما يتعلق ببيع الوفاء الفتوى على أن البيع إذا أطلق ولم يذكر فيه الوفاء إلا أن المشتري وَكِّلَ بعد العقد وكيلًا يَنْسَخَهُ مع البائع عند أداء مثل الثمن فهو بيع بات لا رهن إذا كان البيع بمثل الثمن أو بغبن يسير وإن كان بغبن فاحش فهو رهن، وشرط بعضهم أن يعلم البائع بالغبن وقت البيع، فأما إذا ظن وقت البيع بعشرين أن قيمته عشرون وهو يساوي أربعين فهو بيع بات لأنه إنما نجعل البيع بنقصان فاحش رهنًا بظاهر حاله إنه لا يقصر البيع البات مع علمه بالغبن الفاحش وإذا لم يعلم فظاهر حاله لا ينفي ذلك.


(١) درر الحكام شرح غرر الأحكام لملا خسرو: ٢/٢٠٧، فتاوى الأنقروي، المجلد ١ ص٣٠٥، ٣٠٦، الفتاوى الهندية: ٣/٢٠٩، الدر المختار وحاشية رد المحتار: ٥/٢٧٦، جامع الفصولين: ١/٢٣٤.
(٢) رد المحتار: ٥/٢٧٦.
(٣) الفتاوى الأنقروية المجلد الأول ص٣٠٥، ٣٠٦، درر الحكام: ٢/٢٠٧، ٢٠٨.
(٤) الفتاوى الأنقروية المجلد الأول ص٣٠٥، ٣٠٦.
(٥) درر الحكام لملا خسرو ٢/٢٠٧، ٢٠٨، رد المحتار: ٥/٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>