للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويفترقان أيضًا في الوجوه التالية:

١- إذا آجر المشتري المبيع بالوفاء من البائع بعد التسليم فالإيجار صحيح والأجرة لازمة، وإذا أجر المرتهن الرهن إلى الراهن فالإيجار باطل ويبقى الرهن مرهونًا.

٢- إذا أجر المشتري المبيع بالاستغلال من البائع بعد التسليم فالإيجار صحيح والأجرة لازمة أما مقاولة الاستغلال في الرهن وإيجاره فغير جائزة (١) .

انتفاع الراهن أو المرتهن بالعين المرهونة، بالنسبة للراهن:

يقول الشيخ أحمد إبراهيم: الراهن مالك للرهن والمرتهن متعلق حقه به فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في الرهن تصرفًا يفوت حق الآخر إلا بإذنه. وتفصيله:

إذا باع الراهن الرهن أو آجره أو وهبه أو أعاره أو رهنه إلى غير ذلك من التصرفات المحتملة للفسخ. فإن نفاذه يقف على رضا المرتهن فإذا أجازه المرتهن أو فض الراهن دينه نفذت هذه التصرفات وخرج المرهون عن عهدة المرتهن، ولكن في صورة البيع يتحول حق المرتهن إلى الثمن بخلاف غيره من التصرفات الأخرى، وذلك لأن البدل في البيع في مقابلة المبيع نفسه فيقوم مقامه عند المرتهن لاستوائهما في المالية، وعن أبي يوسف أن المرتهن إن شرط عند الإجازة أن يكون الثمن رهنًا كان رهنًا وإلا فلا لأنه بإجازته نفذ البيع وملك الراهن الثمن وأنه مال آخر ملكه بسبب جديد فلا يصير رهنًا إلا بالشرط.

وأما بدل الإجارة فهو في مقابلة المنفعة، وحق المرتهن إنما هو في مالية العين لا في المنفعة، فكانت إجارته إسقاطًا لحقه في حبس الرهن.

والتصرفات الأخرى ليس بمقابلها بدل حتى يقوم مقامها. وكذلك المرتهن لا يجوز له بيع الرهن إلا إذا أوكله الراهن ببيعه وليس له إيداءه ولا إجارته بلا إذن الراهن فإن فعل ذلك كان متعديًا فيضمن قيمة الرهن بالغة ما بلغت وعند الشافعي الرهن أمانة بيد المرتهن لا يلزمه ضمانه ولا يسقط تبلغه شيء منه الدين لخبر: الرهن من راهنه أي من ضمانه له غنمه وعليه غرمه (رواه ابن حيان والحاكم وقال: على شرط الشيخين إلا في مسائل) (٢) .

ونصت المادة (٧٥٠) من المجلة على أنه ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن دون إذن الراهن. قال الأتاسي: لا باستخدام ولا سكنى ولا بلبس ولا بأخذ ثمرة ولا لبن ولا بإجارة ولا بإعارة، ولو فعل فهلك الرهن في تلك الحالة ضمنه ضمان الغصب (٣) .


(١) شرح الأتاسي: ٢/٩٣.
(٢) المعاملات الشرعية المالية: ١٨٧، ١٨٨ - حاشية الشرقاوي على التحرير: ٢/١٢٧.
(٣) شرح الأتاسي: ٣/١٩٣، ١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>