للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرط الانتفاع في عقد الرهن:

قال: أما إن اشترط في الرهن أن ينتفع به فالشرط فاسد لأنه ينافي مقتضى الرهن. وعن أحمد أنه يجوز في المبيع.

وقال مالك: لا بأس أن يشترط في البيع منفعة الرهن إلى أجل في الدور والأرضين، وكرهه في الحيوان والثياب وكرهه في القرض.

أما ما يحتاج إلى مؤنة:

قال في المغني: إن أذن في الإنفاق والانتفاع بقدره جاز لأنه نوع معاوضة، أما عدم الإذن فإن الرهن ينقسم إلى قسمين محلوبًا ومركوبًا وغيرهما.

فأما المحلوب والمركوب فللمرتهن أن ينفق عليه ويركب ويحلب بقدر نفقته متحريًا للعدل في ذلك.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وهو قول لأحمد لا يحتسب له بما أنفق وهو متطوع بها ولا ينتفع من الرهن بشيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه)) ولأنه ملك غيره لم يأذن له في الانتفاع به ولا الإنفاق عليه فلم يكن له ذلك كغير الرهن (١) ، وأما غير المحلوب والمركوب: كالدار استهدمت فعمرها المرتهن لم يرجع بشيء وليس له الانتفاع بها بقدر نفقته. فإن عمارتها غير واجبة على الراهن فليس لغيره أن ينوب عنه فيما لا يلزمه، فإن فعل كان متبرعًا (٢) .

وقال: إنه إذا انتفع المرتهن بالرهن حسب من دينه بقدر ذلك، قال أحمد: يوضع عن الراهن بقدر ذلك، لأن المنافع ملك الراهن فإذا استوفاها فعليه قيمتها في ذمته للراهن فيتقاضى القيمة وقدرها من الدين ويتساقطان (٣) .


(١) المغني: ٤/٣٤٥.
(٢) المغني: ٤/٣٤٦، ٣٤٧.
(٣) المغني: ٤/٣٤٦، ٣٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>