ظهر أثر الكساد والديون التي تراكمت على التجار في بخارى وبعض البلاد الأخرى فأظهروا التعاقد به تحت ضغط الحاجة.
وقد أخذت به مجلة الأحكام العدلية التي كانت تطبق على بلاد كثيرة في الدولة العثمانية.
وقد أخذت المجلة المذكورة بالقول الذي يقضي بصحته في بعض الأحكام وفساده في بعض الأحكام واعتباره رهنًا في بعض الأحكام وذلك طبقًا للمادة ٣٩٨ من المجلة وشروحها.
ثانيًا - بيع الوفاء له صورتان:
الأولى: البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع طبقًا للمادة ١١٨ من المجلة.
الثانية: هي بيع المال وفاء على أن يستأجره البائع طبقًا للمادة ١١٩ من المجلة.
ثالثًا - المصطلح المساوي له في المذاهب الأخرى:
(أ) يقول في صلب العقد: أبيعك هذه السلعة على شرط أني إن أتيتك بثمنها وقت كذا أو مهما أتيتك بثمنها فهي مردودة علي.