رابعًا - حكمه:
اختلف الفقهاء فيه على أقوال وخلاصته:
(أ) أنه بيع باطل وهو رهن ويأخذ أحكام الرهن.
(ب) بيع جائز صحيح من غير شرط ثم يذكر الشرط بعد ذلك على وجه المواعدة ويلزم الوفاء بالوعد.
(ج) بيع فاسد إن شرط الفسخ من البيع لكنه يوجب به الملك إن اتصل به القبض.
(د) إنه يأخذ أحكام البيع الصحيح والفاسد والرهن وقد سبق بيانه.
خامسًا - الأصل المستند إليه في المنع والتحليل:
من منعه قال: إنه سلف جر نفعًا وإنه بيع بشرط ومن أجازه، قال: إنه جوز للحاجة أو إنه من قبيل المواعدة وأنه يلزم الوفاء بالوعد.
أثر فوت المبيع وما يعتبر فوتًا وما لا يعتبر:
قالوا: إنه إذا كانت قيمة المال المبيع بالوفاء مساوية للدين وهلك المال في يد المشتري سقط الدين في مقابلته أما إذا لحقه عيب أنقص قيمته قسمت قيمة الباقي منه على قيمة ما هلك منه فيسقط الدين الذي يصيب الحصة التي تلفت ويبقى ما يلحق الحصة الباقية منه.
أما إذا كانت قيمة المال المبيع ناقصة عن الدين وهلك المبيع في يد المشتري فإنه يسقط من الدين بقدر قيمته واسترد المشتري الباقي.
وأما إذا كانت قيمة المال زائدة عن الدين وهلك المبيع في يد المشتري سقط من قيمته قدر ما يقابل الدين وضمن المشتري الزيادة.
أما لو أتلفه أجنبي يضمن قيمته يوم هلك وتكون القيمة في يد المشتري إلى أن يأخذ دينه.
وقال المالكية: إن فاتت السلعة كان فيها الأكثر من القيمة والثمن.
أما الفوات عن طريق التصرف، فإنه لا ينفذ بل يتوقف على إجازة الآخر.