للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سادسًا - حكم اشتراط البائع الضمان من المشتري:

إذا نص في العقد على أن يكون قدر من منافع المبيع بيع وفاء للمشتري صح ذلك إذ لو لم يشترط لكان جميع منافع المبيع للمشتري وهذا على القول بأنه حكم المبيع وفاء حكم البيع الجائز.

سابعًا - العلاقة بين بيع الوفاء وعقد الرهن ووجه التطابق بينهما:

قد يعقد بيع الوفاء بين بائع ومشتر دون أن يكون عندهما نية القرض والرهن ومن هذه الحالة يختلف بيع الوفاء عن الرهن وله الحق في أن يرد الثمن ليسترد ملكية المبيع، أما الراهن فيكون مدينًا بالمبلغ الذي يرهن له ويجبر على سداده. وإن البائع وفاء لا تبقى له ملكية المبيع. غاية الأمر أن له أن يسترد هذه الملكية إذا رد الثمن.

ويتفق الرهن وبيع الوفاء عند الحنفية في أنه يفسده الشيوع بخلاف الشافعية والحنابلة، فإنه يجوز رهن المشاع.

ويتفق العقدان في أن كلًّا منهما لا يتم إلا بالتسليم، وأنه ليس لهما بيع المبيع أو رهنه من آخر، كذلك الراهن والمرتهن ليس لهما بيع المرهون أو رهنه من آخر.

كما يصح اشتراط بعض منافع المبيع وفاء للمشتري كاشتراط بعض منافع المرهون وإباحتها للمرتهن.

وإن مصاريف تعمير المبيع وفاء والمرهون على البائع والراهن، هذا وقد اعتبر بعض الفقهاء أن بيع الوفاء وثيق الصلة بخيار النقد وأنه فرد من أفراد مسائله، كابن نجيم.

وأن في بيع الوفاء مندوحة عن الربا المحرم. اهـ.

الدكتور عبد الله محمد عبد الله

<<  <  ج: ص:  >  >>