للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مظان ذكر بيع الوفاء:

فقهاء الحنفية يذكرون هذا البيع في موضع من ثلاثة، فمنهم من ذكره في البيع الفاسد، كالبزازي، ومنهم من ذكره عند الكلام على خيار النقد من كتاب البيوع كابن نجيم وقاضيخان، ومنهم من ذكره في كتاب الإكراه كالزيلعي والمرغيناني صاحب الهداية وأصحاب شروح الهداية.

الفرق بين عامة البيوع وبيع الوفاء:

يفترق بيع الوفاء عن عامة البيوع من ناحية خاصة، ولذلك سمي باسم خاص، ففي عامة البيوع حينما يتم البيع بين البائع والمشتري، ويقبض المشتري على المبيع والبائع على الثمن، ولم يكن لأحد خيار، يستبد كل واحد منهما بالتصرف في مملوكه كيف شاء. يستبد البائع بالتصرف في الثمن المملوك، والمشتري بالتصرف في المبيع الذي تملكه بالبيع، بخلاف بيع الوفاء، فإن المشتري يلتزم فيه أنه لا يبيع المشتري ولا يخرجه عن ملكه، بل يبقيه في ملكه إلى أن يجيء البائع، ويرد الثمن على المشتري، فيرد المشتري المبيع إلى البائع، ولذا يجتمع في بيع الوفاء ثلاثة محظورات:

١- بيع الوفاء بيع شرط فيه شرط لا يقتضيه العقد، وهو شرط رد المبيع إلى البائع إذا رد الثمن، فيلزم أن يكون بيعًا فاسدًا. ويكون فسخه واجبًا عند الأحناف، وكأن البائع في بيع الوفاء يحجر على المشتري، فيمنعه عن بيع المبيع لآخر مع أنه ملكه بالاشتراء، فكان حجرًا على المالك من أجنبي، ولا عهد لنا به في الشرع.

٢- بيع الوفاء بيع شرط فيه إقالة، وكل بيع شرط فيه إقالة يكون فاسدًا (١) فلزم أن يكون بيع الوفاء فاسدًا.


(١) راجع الهداية، باب خيار الشرط، المسألة الأولى دليل الإمام زفر: ٣/١٩، طبع ايج ايم سويد، كراتشي.

<<  <  ج: ص:  >  >>