للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشيخ محمد عليش المالكي: (فالوفاء بالعدة مطلوب بلا خلاف، واختلف في وجوه القضاء بها على أربعة أقوال حكاها ابن رشد في كتاب جامع البيوع وفي كتاب العارية، وفي كتاب العدة. ونقلها عنه غير واحد، فقيل يقضي بها مطلقا، وقيل لايقضى بها مطلقا، وقيل يقضي بها إن كانت على سبب، وإن لم يدخل الموعود بسبب العدة في شيء، كقولك أريد أن أتزوج ... فاسلفني كذا ... والرابع يقضي بها إن كانت على سبب، ودخل الموعود بسبب العدة في شيء، وهذا هو المشهور من الأقوال) (١) .

وقال القرافي رحمه الله تعالى: (قال سحنون: الذي يلزم من الوعد اهدم دارك، وأنا أسلفك ما تبني به، أو اخرج إلى الحج وأنا أسلفك، أو اشتر سلعة، أو تزوج امرأة وأنا أسلفك، لأنك أدخلته بوعدك في ذلك، وأما مجرد الوعد فلا يلزم الوفاء به، بل الوفاء به من مكارم الأخلاق) (٢) .

عند فقهاء الشافعية:

لم نجد نصًّا صريحًا عند سادتنا الشافعية إلا ما ذكره ابن حجر الهيتمي المكي في فتاواه، وننقل عبارته بلفظه:

(وسئل رضي الله عنه في ((بيع الناس)) الآن ما حقيقته على كل من المذاهب الأربعة، وهل يلزم ذلك؟ وهل يلزم بالنذر في مذهب السادة الشافعية؟ وهل يجوز للناذر أن ينقل المبيع ببيع أو غيره؟ وهل يلحقه النذر أم لا إذا نقله؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله تعالى الجنة.


(١) فتح العلي المالك، للشيخ محمد عليش: ١/٢٥٦، مسائل الالتزام.
(٢) الفروق، للقرافي: ٤/٢٥، الفرق الرابع عشر بعد المائتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>