ومع ذلك فإن هذه العقود التي تقع تفضي غالبًا إلى حيل وخزعبلات تضيع معها حقوق الضعفاء المساكين وتجر الربح الوفير إلى أرباب المال. ولذا فقد تدارك القانون المدني التونسي هذا الأمر وحجر عقد بيع الثنيا أو بيع الوفاء وذلك حسب قانون مؤرخ في ٧ رجب سنة ١٣٧٧هـ الملاقي ٢٨ جانفي ١٩٥٨ نشر بالرائد الرسمي عدد ٩ لنفس العام.
وكان القانون المدني الفرنسي القديم يمنع التعامل بمثل هذا العقد ثم أجازه حسب الفصل ١٦٥٩ ونصه:(إمكانية استرجاع المباع هو اتفاق يمكن البائع من استرجاع مبيعه على شرط إرجاع ما يقبضه طبق ما ورد بالفصل ١٦٧٣) .
وهذا الفصل الأخير حدد شروط ذلك والإجراءات المتبعة.
وقد لاحظ عبد الرزاق السنهوري (١) أن القوانين العربية حرمت هذا الصنف من العقود وجعلته من العقود الباطلة طبق المادة ٤٦٥ من القانون المدني المصري. وضرب مثلًا لذلك بالتقنين المدني السوري المادة ٤٣٣ والقانون المدني الليبي المادة ٤٥٤ والقانون المدني العراقي المادة ٤٥٤.
لكن هناك في التقنينات العربية التي أبقت عليه مثل القانون اللبناني المادة ٤٧٣ وما بعدها.
والقانون المغربي المادة ٥٨٥ وما بعدها في أحكام بيع الثنيا وشروطه.
لكن نلاحظ أن كلًّا منها يجعل بيع الثنيا يقع التطوع به بعد انعقاد البيع الصحيح التام فالمادة ٤٧٣ لبناني تقول: إن البيع مع اشتراط حق الاسترداد أو البيع الوفائي هو الذي يلتزم فيه المشتري بعد البيع التام أن يعيد المبيع إلى البائع مقابل رد الثمن.
والمادة ٥٨٥ من القانون المدني المغربي تنص على:(البيع مع الترخيص للبائع في استرداد المبيع أو بيع الثنيا هو الذي يلتزم المشتري بمقتضاه بعد تمام انعقاده بأن يرجع المبيع للبائع في مقابل رد الثمن) .
وهكذا نرى أن القوانين الوضعية في غالبها لا تنظر بعين الرضا إلى هذا الصنف من العقود ولذا فقد حجرتها وأبطلتها.