للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

تعريف الرهن وأصله وأحكامه

التعريف اللغوي:

الرهن ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك والجمع رهان ورهون ((بضمتين)) ورهين ورهنه عنده الشيء حبسه، ورهن كمنع، وأرهنه جعله رهنًا وارتهن منه أخذ منه رهنًا ... إلى آخر المادة من القاموس المحيط لمجد الدين الفيروز أبادي.

ومعناه اصطلاحًا هو احتباس العين وثيقة بالحق ليستوفي الحق من ثمنها، أو من ثمن منافعها عند تعذر أخذه من الغريم ومن أحسن التعاريف له حكمًا تعريف السرخسي ونصه: (الرهن عقد وثيقة بمال مشروع للتوثق في جانب الاستيفاء فالاستيفاء هو المختص بالوفاء لمال لأن موجب حقيقة الاستيفاء ملك عين المستوفى وملك اليد فموجب العقد الذي هو وثيقة الاستيفاء) (١) .

وأصله في الكتاب قول الله عز وجل: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٨٣] .

قال القرطبي لما ذكر الله الندب إلى الإشهاد والكتب، لمصلحة حفظ الأموال والأديان، عقب على ذلك بذكر الأعذار المانعة من الكتب، وجعل لها الرهن ونص من أحوال العذر على السفر الذي هو غالب الأعذار في ذلك الوقت، ويدخل في ذلك كل وقت لم يوجد فيه الكاتب في الحضر كأوقات أشغال الناس والليل والخوف على خراب ذمة الغريم.

وعلى هذا فالرهن في السفر ثابت بكتاب الله تعالى، وفي الحضر ثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

ففي البخاري قال: حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم في الرهن والقبيل يعني السلف فقال إبراهيم: حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل ورهنه درعه.

هذا إضافة إلى حالات كثيرة تهم أنواع الرهن تعرضت لها كتب السنة.


(١) المبسوط للسرخسي: ٢١/٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>