للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما حكم الرهن فهو ينقسم إلى نوعين الرهن الحيازي، وهذا لا جدال في جوازه والقسم الثاني وتعرفه القوانين الوضعية الرهن الرسمي وفيه خلاف والراجح جوازه، كما سيأتي ومن خلال نصوص الكتاب والسنة أسهب الفقهاء في تحليل مختلف صور الرهن وأركانه وشروطه وأحكامه ولذا يحسن تقسيم هذا المبحث إلى الفقرات التالية:

أولًا: للرهن أركان أولها الراهن، فلكي يكون لعملية الرهن مفعول شرعي يلزم أن يكون الراهن متمتعًا بكامل أهليته، وأن لا يكون محجورًا عليه، واستعمل ابن رشد في بداية المجتهد كلمة من أهل السداد في حق الراهن وهو تعبير عميق الدلالة يجعلنا نحتاط كثيرًا في حالة الراهن حتى أنه إذا كان متمتعًا بأهليته فإن أهل السداد دائمًا حالهم أكثر حيطة من العاديين من الأفراد.

وعند مالك الوصي يقدم الرهن من مال من يلي أمرهم، إذا كان ذلك سيجر إليهم نفعًا ماديًّا، ويرهن عند مالك المكاتب، والصبي المأذون، أما الشافعي، فقد شدد على ضرورة توفر المصلحة الظاهرة في عملية التعاقد التي يمكن أن يقدم عليه الوصي رهنًا من مال من تحت وصايته إذ لا يجوز له ذلك إلا إذا تأكد من النفع الظاهر لفائدة من يتولى الوصاية عليه.

واتفق مالك والشافعي على أن المفلس لا يجوز رهنه، وقال أبو حنيفة يجوز رهنه، وذلك قبل أن يفلس.

أما الشروط المطلوبة في المرتهن فهي نفس الشروط الواجب توافرها في الراهن.

قال خليل بن إسحاق: (الرهن بذل من له البيع ما يباع أو غررًا ولو اشترط في العقد وثيقة بحق) .

أما الركن الثاني وهو الرهن فقالت الشافعية بأنه يصح بثلاثة شروط هي:

الأول: أن يكون عينًا، وعندهم أنه لا يجوز رهن الدين.

الثاني: أن لا يمتنع إثبات يد الراهن عليه كالمصحف، أما مالك فقد أجاز رهن المصحف على أن لا يقرأ فيه المرتهن. وخلافهم مبني على جواز أو عدم جواز بيع المصحف.

الثالث: أن تكون العين قابلة للبيع عند حلول الأجل ويجوز عند مالك أن يرتهن ما لا يحل بيعه في وقت الارتهان كالزرع والثمر الذي لم يبد صلاحه، على أن لا يباع لأداء الدين إلا إذا بدا صلاحه، ولو حل أجل الدين، وللشافعي قولان في رهن الثمر الذي لم يبد صلاحه، ويباع عنده عند حلول الدين على شرط القطع ويجوز عند مالك رهن ما لم يتعين كالدنانير والدراهيم إذا طبع عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>