للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس من شرط الرهن أن يكون ملكًا للراهن لا عند مالك ولا عند الشافعي، بل يجوز عندهما أن يكون مستعارًا على أن يكون إقراره في يد المرتهن من قبل الراهن وعند مالك يمكن رهن المغصوب وينتقل من ضمان الغصب إلى ضمان الرهن فيجعل المغصوب منه الشيء المغصوب رهنًا في يد الغاصب قبل قبضه، وقال الشافعي: لا يجوز بل يبقى على ضمان الغصب إلى أن يقبضه ومنع أبو حنيفة رهن المشاع وأجازه مالك والشافعي، وخلافهم أساسه هل يمكن القبض والتسليم في المشاع أم لا؟

وانطلاقًا من قول المختصر ((نقل من له البيع ما يباع أو غررًا ولو اشترط في العقد وثيقة بحق)) تتسع مجالات محل الرهن لتشمل كل الأشياء الصالحة محل عقده، وحتى ما فيه قليل من الغرر يجوز بناء على هذا النص رهنه عند جمهور المالكية، ويكون الرهن وثيقة عند المرتهن.

ويجوز أن يرهن الأب أو الوصي أو الحاجر على محجوره، فيما يرجع عليه بنفع عن طريق الرهن.

وإذا رهن دارًا هي وقف عليه على أنها ملك له بشرائها ثم تبين أنها وقف عليه فهل يبطل الرهن أم لا؟ وهل ينتقل الرهن إلى منفعتها وكرائها، لإنماء ماله منها في هذا قولان: أحدهما ينقل الرهن إلى المنفعة والآخر أبطل الرهن لوقوعه على شيء ليس ملكًا للراهن، ولا يستطيع تسليمه للمرتهن وصح رهن الشيء المأجور قبل انتهاء مدة الإجارة.

وإذا كان المرتهن تفوق قيمته قيمة الدين الموثوق بالرهن جاز للراهن أن يرهن الزائد عن القيمة بشرط أن يعلم بذلك المرتهن ويقبل به ويصبح حائزًا للرهن الثاني.

وصح رهن المستعار لقول مالك: من استعار سلعة ليرهنها جاز له ذلك.

ويبطل بشرط مناف لطبيعته كأن يشترط عليه عدم القبض أو أن يشترط عليه عدم بيع المرهون عند انتهاء الأجل لاستيفاء الدين.

وإذا كان البيع فاسدًا ودفع فيه المشتري رهنًا ظانًّا أنه يلزمه، فإن الرهن فاسد لأنه تابع لعقد البيع الفاسد.

<<  <  ج: ص:  >  >>