للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا دفع القاتل خطأ رهنًا في الدية ظانًّا أنها تلزمه وحده حلف على جهله بلزومها للعاقلة وفسخ الرهن.

وبطل بدفع رهن جديد على دين قديم مضمون برهن، وبقي ساريًا في حدود الدين الجديد.

وبطل بموت الراهن قبل الحوز لأنه لم يخرج من ملكه، ولم يستلمه الدائن المرتهن فالرهن يلزم بالقول ولا يتم إلا بالحوز.

وإذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن وسلمه له فإنه يبطل ولا يقبل قول المرتهن.

ويبطل الرهن إذا أعاره المرتهن للراهن أو لغيره بإذنه عارية مطلقة إن لم يقيدها بزمان لأن ذلك يدل على أنه أسقط حقه.

ولابن القاسم أن الراهن إذا طالب بوضع الرهن عند أمين وطالب المرتهن بأن يبقى تحت يده فالمشهور والذي اختاره جمهور المالكية هو وضعه عند أمين خشية ضياعه.

وإذا سلمه الأمين للمرتهن دون قبول الراهن وضاع عنده ضمن الأمين قيمة الرهن للراهن وكذلك إذا سلمه للراهن دون قبول المرتهن ضمن أيضًا وإلى ذلك أشار المختصر بقوله: (وإن سلمه دون إذنهما للمرتهن ضمن قيمته وللراهن ضمنها أو الثمن) مع تحمل من أذن منهما تبعة تصرفه في حال الهلاك الذي نجم عن وضع الرهن في مكان غير المكان المتفق عليه.

ويصبح الرهن على الجعل ويلزم الواعد أداء ما وعد به أو تتبع إجراءات تصفية الرهن، لأداء الدين المعروفة.

ويجوز للمرتهن اشتراط منفعة الرهن لنفسه بشرطين هما:

١- أن تكون المنفعة موقوتة بمدة معينة، للخروج من الجهالة في الإجارة.

٢- أن يكون الرهن في عقد بيع لا من عقد قرض لأنه في البيع بيع وإجارة وهو جائز وفي القرض سلف وإجارة وذلك غير جائز.

وتابع الخرشي ابن رشد في أحكام هلاك الرهن. والحالات التي اختلف فيها الحكم بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>