للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند الشافعية المرهون فيه له شرائط ثلاثة:

١- أن يكون دينًا، فإنه لا رهن في عين.

٢- أن يكون واجبًا، فلا رهن قبل الوجوب.

٣- أن لا يكون لزومه متوقعًا بأن يجب أو لا يجب، كالرهن في الكتابة.

والشافعي هنا قريب من مذهب مالك إذ أهم خلاف بينهما يتجلى في أن الشافعي منع الرهن قبل الوجوب وأجازه مالك.

هذا عن الأركان التي قسم الفقهاء الرهن إليها أما الشروط ففصلوها على الشكل التالي: شروط صحة، وشروط فساد، الأولى شرطان هما:

- شرط متفق عليه بالجملة وهو القبض مع اختلاف في الجهة التي هو بها شرط فعندما قال الله عز من قائل: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣] . فقد تم الاتفاق على قبض الرهن لكنهم اختلفوا في شأن القبض هل هو شرط تمام أو صحة؟

فإذا اعتبرناه شرط صحة لم يتم العقد إلا إذا تم القبض، وإذا اعتبر شرط كمال تم العقد بدونه لكن لا يتم كاملًا إلا إذا تم القبض وفي هذه الحالة الأخيرة يمكن جبر الراهن على تسليم الرهن إذا تراضى عمدًا في ذلك ولا يحول بينه مع ذلك سوى تراضي المرتهن في طلب التسليم حتى تم تفليس الراهن، أو دونه أو تم مرضه مرضًا أعجزه عن إدارة أمواله.

وفي اختلافهم على هاتين الصورتين قال مالك: إنه من شروط التمام اعتبر عند الشافعي، وأبو حنيفة وبعض أهل الظاهر التسليم شرط صحة لا يتم الرهن بدونه.

وفي القبض يرى مالك أن امتداد القبض من شروط استمرار الرهن وأنه متى عاد إلى يد الراهن، بإذن المرتهن بعارية أو وديعة أو غير ذلك، فقد خرج من اللزوم، وقال الشافعي: ليس استدامة القبض من شروط الصحة وفي هذه الحالة مالك عمم الشرط على ظاهره فألزم من قوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣] . وجود القبض واستدامته، والشافعي يقول إذا وجد القبض فقد صح الرهن وانعقد فلا يحل ذلك إعارته ولا غير ذلك من التصرف فيه كالحال في البيع.

وقد عقب ابن رشد على هذه المواقف بقوله: وقد كان الأولى بمن يشترط القبض في صحة العقدان يشترط الاستدامة ومن لا يشترطه في الصحة أن لا يشترط الاستدامة.

ثم إنهم اتفقوا على جوازه في السفر لقول الله: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣] ، واختلفوا عليه في الحضر فذهب الجمهور إلى جوازه، وخالفهم أهل الظاهر ومجاهد، فقالوا بعدم جوازه في الحضر، لظاهر النص على السفر في الآية الكريمة التي هي أصل الرهن من باب دليل الخطاب.

وقال ابن رشد بالحرف: وأما الشرط المحرم الممنوع بالنص فهو أن يرهن الرجل رهنًا على أنه إن جاء بحقه عند أجله، وإلا فالرهن له فاتفقوا على أن هذا الشرط يوجب الفسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>