إن من حق المرتهن أن يمسك المرهون عنده حتى يستوفي حقه، وإذا لم يف الراهن بما عليه لجأ المرتهن إلى القضاء لبيع المرهون وسداد ما بذمته للراهن من ثمنه إن كان يفي به وإلا أخذ ما وصل إليه الرهن، وبقي باقي الدين دينًا عاديًّا، لأن الرهن زالت عينه بالبيع، الذي دعا إليه المرتهن وكره مالك توكيل المرتهن على بيع الرهن وأخذ دينه من ثمنه وأجازه الكل مع أن الكراهة ليست هي المنع.
والرهن يتعلق بجملة المرهون فلكل جزء منه ضامن لعموم الدين إذ لا يتجزأ ذلك بمعنى أن الراهن إذا أدى بعضًا من الدين لا يجيز له ذلك أخذ جزء من المرهون إذا كان قابلًا للتجزئة، بل يبقى الرهن بذمة المرتهن ما بقي جزء من الدين في ذمة الراهن حتى ولو مات، فإن الورثة لا يمكنهم استلام المرهون وضمه إلى التركة قبل سداد الدين المقدم الرهن عنه واختلفوا في نتاج الرهن أثناء مدة الرهن فقال الشافعي إن النماء المنفصل مثل فصيل الدابة وثمر الشجرة لا يدخل شيء منه في الرهن، قال آخرون ومنهم أبو حنيفة والثوري: إن ذلك كله داخل في الرهن.
أما مالك فقد فرق بين المتصل بالرهن فجعله منه وبين المنفصل عنه فجعله خارجًا عن الرهن وعلة التمييز عنده هنا هي ما كان على صورته وخلقته يعد منه كولد الجارية، وأما ما لم يكن على خلقته فإنه لا يدخل في الرهن ولو كان متولدًا عنه كثمر النخل أو غير متولد ككراء الدار وخراج الغلام، فإنه لا يدخل في الرهن ووجه الخلاف في هذا أن أبا حنيفة رأى أن الفروع تابعة للأصول فوجب لها حكم الأصل.