للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدكتور محمد نبيل غنايم:

بسم الله الرحمن الرحيم.

يبدو بعد العرض الذي استمعنا إليه من فضيلة الأخ الشيخ خليل أن بيع الوفاء يشتمل على عدة مخالفات شرعية فهو - كما تفضل بعض الإخوة الذين سبقوني في الحديث - بيع وشرط، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما هو حيلة للربا، ونحن نعلم أن الله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} . [البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩]

والعبرة بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني، فأي تحايل للربا قليلًا كان أو كثيرًا فهو حرام قطعًا، وهو أيضًا مخالف لحقيقة الرهن حيث لا يجوز الانتفاع بالمرهون حسب الرأي الراجح عند الفقهاء، وهو أيضًا ليس تنشيطًا للاقتصاد - كما تفضل الأخ الدكتور أنس - بل قد رأت بعض اللجان البرلمانية عند مناقشة هذا النوع من المعاملات أنه لا يستجيب لأي حاجات حيوية اقتصادية في التعامل إنما هو وسيلة ملتوية من وسائل الضمان تبدأ ستارًا بالرهن وتنتهي إلى تجريد البائع من ملكه بثمن بخس، ومن هنا أرى عدم إقراره إلا إذا كانت هناك ضروروة قصوى عملًا بقاعدة ((الضرورات تبيح المحظورات)) و ((الضرورة تقدر بقدرها)) ، وهنا يجب على المجمع الموقر أن يضع ضوابط وحدودًا لهذه الضرورات ولا يترك الأمر لكل شخص حسب أي تقدير.

وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدكتور سعود بن مسعد الثبيتي:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالملين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

<<  <  ج: ص:  >  >>