للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجة الإسلام محمد علي التسخيري:

بسم الله الرحمن الرحيم.

سيدي الرئيس، كأنه قدر لي أن أكون المعارض دائمًا لكني الموافق دائمًا - إن شاء الله - ولا نقصد إلا الحق.

الحقيقة لو استعرضنا أدلة الموافقين وأدلة المخالفين لهذا العقد بموضوعية وكلنا - والحمد لله إن شاء الله - موضوعيون، نستطيع أن نصل إلى رؤية أوضح في هذا المجال.

قبل كل شيء تحرير محل النزاع، محور الإشكال في هذا العقد ولنترك كل الذيول التابعة له، محور الإشكال هو أن يشترط بائع البيت على المشتري أن يرد له البيت - مثلًا - بعد سنتين إذا سلمه وأعاد له الثمن.

شرط الرد عند الرد هو محور الإشكال في هذا العقد، المخالفون لهذا العقد محور أو عمدة أدلتهم هو أن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد، هذا أولًا، ثم الدليل الثاني لهم أن المقصود بهذه العملية الفرار من الربا أو التحايل على القصد الشرعي، وهناك إشكال آخر أذكر أن الإمام الخميني - رحمه الله - ذكره في هذا العقد وذكر احتماله ورده وهو وجود الغرر باعتبار أن البائع يعطي المشتري أو أن المشتري يعطى يعني في هذا العقد تعطى فرصة لتحقق الرد عند الرد خلال سنة، فيبقى العقد قلقًا متى جاء الثمن يأتي هذا المثمن، هذا المعنى أيضًا ذكر، هذه عمدة أدلة من خالف. الحقيقة - اسمحوا لي - أن أقول: إن إشكال الغرر يكاد لا يأتي إذا تأكدنا تمامًا من كل الشرائط الأخرى، هذا ما يبدو لي وهناك الكثير من الأمثلة المشابهة التي فيها الترديد المتسامح عرفًا، على أن الغرر هنا لا ينصب على مصب العقد، والغرر الذي لا ينصب على مصب العقد لا يضر به، وهذا أيضًا من القواعد التي يجب أن نحررها هنا، فكثيرًا ما نستند إلى الغرر ونحرم به المواضيع والأشياء ولكننا لم ننقح دور الغرر في هذه العقود، الغرر أحيانًا يأتي في مصب العقد، وأحيانًا في الفروع في أوصاف العقد، وأحيانًا في نتائج العقد، هذه أمور يجب أن تنقح حتى نكون على بينة، أعتقد أن الغرر هنا لا يضر، مسألة الفرار من الربا، نعم الفرار من الربا خصوصًا وإذا كنا ننتقل إلى عقد آخر نلتزم بكل لوازمه، هذا البيت الذي بيع ببيع الوفاء إذا تلف فمن مال من يتلف، من مال البائع أم من مال المشتري؟ انتقلت ملكيته إلى المشتري، يتلف من مال المشتري بكامله، الثمن الذي يأخذه البائع هذا الثمن يتصرف به تصرفًا تامًّا، فهناك أمور يلتزم بها البيعان هنا وتختلف تمامًا العملية عن عملية الربا، فلو استطعنا أن نستعيض عن - يعني أن نعوض - عملية الربا بعقود هذه العقود لها كل لوازمها التي تختلف عن الربا، العرف هنا لا يشتبه، والمقياس هنا في تشخيص المصاديق العرف، والعرف لا يقول هذه العملية عملية ربوية، نعم لو وثقنا كل الطريق وعقدنا كل المسير، لكن واضح أن هذه التعقيدات لا ترتب أي لوازم على أي من الطرفين إلا ما يرتبه القرض الربوي مهما طال الطريق فهو ربا، لكن هنا الأمر يختلف، هناك لوازم تأتي بشكل كامل، التلف له أحكامه، النماء له أحكامه. أعتقد أننا إذن علينا أن نحرم ما ذكره شيخنا العثماني - حفظه الله - التأجير المنتهي بالتمليك، والمرابحة للآمر بالشراء، وحتى عقود مطمئنة مضمونة نقبلها جميعًا يتبعها الكثيرون ممن يريدون القرض للفرار من الربا. نقول قصدك هذا فتحمل نتائجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>