١- في الحالات المرضية التي يتعدى ضررها إلى الآخرين (الأمراض المعدية، الأمراض السارية والأمراض الجنسية) تحدد الدولة متمثلة في وزارة الصحة الأمراض التي يجب التبليغ عنها ويجب مداواتها ومتابعتها، وبعضها يحول إلى مستشفيات خاصة مثل الحميات (المحجر) ، أو المستشفيات العقلية لبعض حالات الجنون التي يتعدى فيها الضرر إلى الآخرين أو أن المصاب قد يضر نفسه ويلقي بها إلى التهلكة دون إدراك أو بسبب حالته النفسية السوداوية الشديدة.
٢- في الحالات المرضية التي لا يتعدى ضررها إلى المخالطين والمجتمع ويقتصر ضررها على المريض نفسه، فإن الذي يقرر قبول التداوي من عدمه هو المريض نفسه إذا كان بالغًا عاقلًا راشدًا. ولا يجوز الاعتداء على هذا الحق بأي شكل من الأشكال إلا في حالات فقدان الوعى وحالات الإسعاف (أي الحالات التي تهدد حياة المريض أو أعضائه المهمة) ... أما إذا كان المريض قاصرًا دون بلوغه سن الرشد (وسنناقش هذه النقطة فيما سيأتي) أو أنه كان مختلًّا عقليًّا أو فاقدًا للوعي والإدراك فإن هذا الحق ينتقل إلى وليه.
وقد جاء في نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية وزارة الصحة ما يوضح هذه النقطة:
(المادة ٢١: يجب أن يتم أي عمل طبي لإنسان برضاه أو بموافقة من يمثله إذا لم يعتد بإرادة المريض، واستثناء من ذلك يجب على الطبيب في حالات الحوادث أو الطوارىء التي تستدعي تدخلًا طبيًّا بصفة فورية لإنقاذ حياة المصاب أو إنقاذ عضو من أعضائه وتعذر الحصول على موافقة المريض أو من يمثله في الوقت المناسب، إجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول على موافقة المريض أو من يمثله. ولا يجوز بأي حال من الأحوال إنهاء حالة مريض ميئوس من شفائه طبيًّا، ولو كان بناء على طلبه أو طلب ذويه) .
(المادة ٢١ - ١ - ل: تؤخذ موافقة المريض البالغ العاقل سواء كان رجلًا أو امرأة أو من يمثله إذا كان لا يعتد بإرادته قبل القيام بالعمل الطبي أو الجراحي وذلك تمشيًا مع مضمون خطاب المقام السامي رقم ٤/٢٤٢٨/ م وتاريخ ٢٩/٧/١٤٠٤هـ المبني على قرار هيئة كبار العلماء رقم ١١٩ وتاريخ ٢٦/٥/١٤٠٤هـ.
(المادة ٢١ - ٢ - ل: يتعين على الطبيب أن يقدم الشرح الكافي للمريض أو ولي أمره عن طبيعة العمل الطبي أو الجراحي الذي ينوي القيام به) .