للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وممن قال بجوازها أيضًا الإمام أحمد (١) .

ويؤيد مشروعية النشرة حديث ((العين حق)) (٢) . ولما في الصحيح عن عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد بن الأعصم: هلا تنشرت؟ فقال: ((أما والله فقد شفاني وكرهت أن أثير على الناس شرًا)) . والنفس تميل إلى رأي القائلين بأن ((استخراج السحر إن كان بالقرآن كالمعوذتين وآية الكرسي ونحو ذلك مما تجوز الرقيا به فلا مانع من ذلك وإن كان بسحر أو ألفاظ عجمية، أو بما لا يفهم معناه أو بنوع آخر مما لا يجوز فإنه ممنوع)) (٣) . ومما أورده الحافظ في الشرح من قصة سهل بن حنيف وعامر بن ربيعة وأنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل وأن يصب ذلك الماء على سهل، ففعل، فشفي سهل.

ثم نقل الحافظ قول المازري من أنه لا يجوز رد مثل هذا لعدم إمكان تعليله ومعرفة وجهه من جهة العقل، وكذلك قول ابن العربي: إن توقف فيه متشرع، قلنا له: قل الله ورسوله أعلم، وقد عضدته التجربة، وصدقته المعاينة، أو متفلسف فالرد عليه أظهر، لأن عنده أن الأدوية تفعل بقواها، وقد تفعل بمعنى لا يدرك، ويسمون ما هذا سبيله الخواص (٤) . وما ورد من النهي عن النشرة كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ((النشرة من عمل الشيطان)) (٥) ، فهو إشارة إلى أصلها (٦) ، (أي النوع الذي كان عليه الجاهلية يعالجون به ويعتقدون فيه وأما ما كان من الآيات القرآنية والأسماء والصفات الربانية والدعوات المأثورة النبوية فلا بأس به) (٧) .


(١) فتح الباري: ١٠/٢٣٣.
(٢) فتح الباري: ١٠/٢٠٤.
(٣) أضواء البيان: ٤/٤٦٥.
(٤) فتح الباري: ١٠/٢٠٤.
(٥) مجمع الزوائد: ٥/١٠٢، وقال: رواه البزار والطبراني في الوسط.. ورجال البزار رجال الصحيح، ورواه أبو داود من حديث جابر، انظر: عون المعبود: ١٠/٣٤٨؛ وجامع الأصول: ٧/٥٧٥؛ والسنن الكبرى: ٩/٣٥١.
(٦) فتح الباري: ١٠/٢٣٣.
(٧) عون المعبود: ١٠/٣٤٨، وانظر: المجموع: ٩/٥٧؛ ومعالم السنن للخطابي: ٤/٢١٩؛ ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري: ٤/٥٠٦؛ والسنن الكبرى: ٩/٣٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>