للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السادسة:

السحر: وهو صرف الشيء عن وجهه، وقال القسطلاني: أمر خارق للعادة، صادر عن نفس شريرة لا تتعذر معارضته، وهو بتأثيره نوع من الأمراض، كما قال القرطبي: الحق أن لبعض أصناف السحر تأثيرًا في القلوب كالحب والبغض وإلقاء الخير والشر، وفي الأبدان بالألم والسقم (١) .

وفي قصة اليهودي الذي سحر الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على حصول الضرر له صلى الله عليه وسلم بالسحر وأن ذلك الضرر ليس نقصًا فيما يتعلق بالتبليغ، بل هو من جنس ما يجوز عليه من سائر الأمراض (٢) .

وقد سبق أن قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التداوي بالمحرم سواء كان هذا العلاج روحيًّا أو بدنيًّا، ومن طرق العلاج الروحي المحرم ما كان بالاستعانة بالسحرة والشياطين والمشعوذين، ولما كانت هذه الطرق وسيلة لإفساد النفوس وتشويش العقيدة، وتشتيت الأذهان، حرم الإسلام هذا النوع من العلاج وما يلحق به مما كان معروفًا لدى العرب قديمًا من الكهانة والعرافة والطيرة (٣) ، والطرق (٤) ، والتنجيم (٥) حماية لعقيدة المسلم من الدخل، وحفاظًا على عقله من أن يكون أسير الأوهام وإبعادًا لبدنه عن أن يكون موطنًا للشيطان، فحرم الإسلام السحر، وبين أنه من الكبائر (٦) . وأن مستحله كافر، وأن المؤمن به محروم من الجنة وفي الحديث: (ثلاثة لا يدخلون الجنة) وعدَّ منهم: (ومصدق بالسحر) (٧) ، ونفى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون الساحر من جماعة المسلمين وفي الحديث (وليس منا.. من تكهن له أو سحر أو سحر له) (٨) . ولحديث (من أتى عرافًا أو ساحرًا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) (٩) وفي ذلك تحذير شديد للمسلم من إتيان الساحر وتصديقه ومنع له من الوقوع في شراكه، ولأن السحر عقد بين الشيطان والساحر، ويترتب عليه الكفر بالله تعالى، فالتعالج به حرام (١٠) .


(١) إرشاد الساري: ٨/٤٠١.
(٢) إرشاد الساري: ٨/٤٠٣.
(٣) تقدم تعريف الكهانة والعرافة وأما الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن هي التشاؤم بالشيء، انظر: النهاية: ٣/١٥٢؛ والنووي على مسلم: ١٤/٢٢٠.
(٤) الطرق هو الضرب بالحصا. النهاية: ٣/١٢١.
(٥) أضواء البيان: ٤/٤٥٥، وفي بعض الأحاديث - سوف أذكرها - أن هذه الأشياء من السحر.
(٦) إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات ومنها السحر، فتح الباري: ١٠/٢٣٢؛ وفتاوى ابن تيمية: ٣٥/١٧٠. وقال: محرم بالكتاب والسنة والإجماع، انظر تفصيل الموضوع في زاد المعاد: ٥/٦٣، ٤/١٢٤؛ والزواجر للهيثمي: ٢/١٠٥؛ وأضواء البيان: ٤/٤٤٤؛ والفقه على المذاهب الأربعة للجزيري: ٥/٣٨٩؛ والآداب الشرعية: ٣/٩٣ - ٩٥؛ وحاشية ابن عابدين: ١/٣١، ٥/٧٥؛ والطب النبوي والعلم الحديث: ٣/٣٩، ١٤٦، ٢٦٥، ٢٩٧.
(٧) مجمع الزوائد: ٥/٧٤.
(٨) مجمع الزوائد: ٥/١١٧.
(٩) مجمع الزوائد: ٥/١١٨.
(١٠) أحكام القرآن للجصاص: ١/٥٠؛ وأضواء البيان: ٤/٤٥٥ - ٤٥٨، ٤٦٥؛ وإرشاد الساري: ٨/٤٠٥ - ٤١٠؛ والفتح: ١٠/٢٣٩؛ وابن عابدين: ٢/٥٩٤؛ وإعلام الموقعين: ٤/٣٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>