للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثالث: وهو القول بجواز التداوي بالمحرم إذا تيقن طريقًا للشفاء وإلا فلا يباح التداوي به، وهو قول بعض الحنفية (١) وقول بعض الشافعية (٢) وبعض المالكية (٣) . ويستدل لهم بما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للعرنيين أن يتداووا بأبوال الإبل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرَّف شفاء أولئك بها على الخصوص، لذا قالوا بجوازه عندما يتعين المحرم طريقًا للشفاء، ولا يجد المريض دواء طاهرًا يقوم مقام الدواء المحرم، وأن يكون بإخبار الطبيب المسلم العدل (٤) وبهذا يمكن الجمع بين أحاديث النهي وبين حديث العرنيين.

والراجح هو القول بجواز التداوي بالمحرم عند الضرورة وبالشروط التي ذكرها هؤلاء (لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للعرنيين التداوي بأبوال الإبل وهي محرمة إلا أنها لما كانت مما يستشفى بها في بعض العلل رخص لهم في تناولها) (٥) .

الدكتور علي محمد يوسف المحمدي


(١) بدائع الصنائع: ١/٦١، ٦٢؛ وابن عابدين: ٥/٢٢٤.
(٢) المجموع: ٩/٤٩؛ وقواعد العز بن عبد السلام: ١/٨١، ٩٥؛ ونيل الأوطار: ٨/٢١١.
(٣) أحكام القرآن لابن العربي: ١/٥٦؛ وتفسير القرطبي: ٢/٢٣١.
(٤) وانظر ما سبق مجموعة بحوث فقهية د. عبد الكريم زيدان: ص١٥٠ - ١٧٥؛ ونيل الأوطار: ٨/٢١١.
(٥) معالم السنن: ٤/٢٢٣. ملاحظة: أوردت هذا البحث هنا إتمامًا للفائدة، وبما أن للعلماء تفصيلات كثيرة لا يسع المقام لذكرها فقد قررت أن أفردها ببحث مستقل أذكر فيه أنواع المحرمات من مطعومات ومشروبات ومسمومات وما استجد منها كالمخدرات وأنواعها، والتداوي بالنجاسات وسائر المحرمات الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>