للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- الأمراض التي لا تستطيع الوسائل الطبية المتاحة أن تقضي عليها، والتداوي بالتالي مشكوك الفائدة، وغاية الطبيب أن يخفف من الأعراض والآلام، ومع هذا فإن العقاقير المستخدمة ذات أضرار مع إدمان استخدامها، والمريض بالخيار في الصبر على الألم والبعد عن أضرار العقاقير أو تعاطي الدواء، مع توقع حدوث بعض الأضرار نتيجة الاستمرار في تعاطي هذه العقاقير، مع العلم أن حصول الشفاء أمر مستبعد وغير متوقع ومثالها الأمراض الرثية أي الروماتزمية والأمراض المناعية الذاتية.

من الذي يقرر التداوي من عدمه؟

١- في الأمراض المعدية والسارية التي يتعدى ضررها إلى الآخرين تحدد الدولة متمثلة في وزارة الصحة الأمراض التي يجب التبليغ عنها ومداواتها ومتابعتها، ويحتاج بعضها إلى الحجر الصحي في مستشفيات خاصة مثل مستشفيات الحميات.

٢- حالات الجنون التي يتعدى فيها الضرر إلى الآخرين، أو أن المصاب قد يضر نفسه دون أن يعقل، ويلقي بها إلى التهلكة، وفي هذه الحالة هناك مراسيم خاصة لإدخال هذا المصاب مستشفى الأمراض العقلية.

٣- في الحالات المرضية التي لا يتعدى ضررها إلى المخالطين للمجتمع فإن الذي يقرر قبول التداوي من عدمه هو المريض نفسه، إذا كان بالغًا، عاقلًا راشدًا ولا يجوز الاعتداء على هذا الحق بأي شكل من الأشكال إلا في حالات فقدان الوعي وحالات الإسعاف.

٤- إذا كان المريض قاصرًا أو مختلًّا عقليًّا أو فاقدًا للوعي والإدراك، فإن هذا الحق ينتقل إلى وليه، ومع ذلك لا يجوز للولي أن يمنع القاصر أو المجنون أو المغمى عليه من تلقي العلاج إذا كان في ذلك إنقاذ لحياته.

٥- يتعين على الطبيب أو الهيئة الطبية أن تقدم الشرح الكافي للمريض أو ولي أمره عن طبيعة العمل الطبي أو الجراحي الذي ينوي القيام به، وللأسف فإن الواقع العملي في معظم الحالات في العالم الثالث لا تلتزم بهذه النقطة، بل نجد أن الإجراءات الطبية بل والعمليات الجراحية تتم دون إذن المريض في بعض الأحيان، دون إذن المريض البالغ العاقل الراشد، ولا يتم تقديم الشرح الكافي للمريض أو ولي أمره عن طبيعة العمل الطبي أو الجراحي إلا فيما ندر، وعن أخذ التوقيع للموافقة على إجراء العملية أو التخدير فإن المريض يمضي على ورقة معدة سلفًا دون أن يذكر فيها نوع العملية ولا تفصيلها ولا نوعية التخدير وهو أمر مخالف للأنظمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>