وتقوم بعض الدول بانتهاك حقوق الإنسان بانتظام ومن ذلك تعقيم الرجال والنساء قصرًا في الصين والهند - في عهد ماوتسي تونج وأنديرا غاندي - ووضع اللولب دون إذن المرأة في مستشفيات مصر في عهد عبد الناصر.
ويشترك الأطباء والهيئة الطبية في السجون في ممارسات لا إنسانية في بعض بلدان العالم الثالث، كما يستخدم هؤلاء - أي المساجين - في حقل التجارب الطبية دون إذنهم.
إذن ولي القاصر أو المجنون أو المغمى عليه
لا بد من إذن ولي القاصر أو المجنون أو فاقد الوعي في الحالات التي لا تستدعي تدخلًا سريعًا لإنقاذ حياة المريض أو إنقاذ عضو من أعضائه، ولا يعتد بعدم إذن الولي في الحالات التي تهدد حياة القاصر أو المجنون أو فاقد الوعي، فإذا كان القاصر أو المجنون أو المغمى عليه يحتاج إلى إجراء عمليه جراحية لإنقاذه، أو يحتاج إلى نقل دم وكان الولي يرفض مثل ذلك الإجراء، فإن على الطبيب أن يقوم بهذا الإجراء الطبي ولا يلتفت إلى معارضة الولي، هذه هي الإجراءات السارية في كثير من البلدان، وفي مثل هذه الحالات ينبغي أن يؤكد ذلك طبيبان، ولا يحق للولي أن يمنع مداواة مولاه وخاصة إذا كان في ذلك خطر على حياته، ولكن قد لاتكون الخطورة على الحياة وإنما على الصحة، فهل يبقى للولي مثل هذا الحق وبالتالي يستطيع منع مداواة مولاه؟ وهناك حالات الولادات المتعسرة أو الولادات التي يصاب فيها الطفل أثناء الطلق بما يعرف طبيًّا (بحرج الجنين) ، وتستوجب هذه الحالات إجراء عملية قيصرية لإنقاذ الطفل، ومع ذلك يرفض الأبوان أو الأب إجراء هذه العملية، فهل يحق للأطباء في هذه الحالة إجراء العملية دون إذن لإنقاذ الجنين؟ وتقرر بعض الدول ذلك إذا وافق طبيبان مختصان على وجوب إجراء هذه العملية لإنقاذ الجنين، فما هو الموقف الفقهي في مثل هذه الحالة؟ وما هو الموقف عندما تكون الولادة متعسرة ويكون الخطر محدقًا بحياة الحامل ووليدها؟ وهناك حالة الطفلة المصابة بفشل كلوي ويرفض والدها أن يجري لها عمليات الغسيل الكلوي نتيجة تجربة سابقة معالجة أحد أبنائه أو أقاربه، ومن المعلوم أن الغسيل الكلوي ليس علاجًا شافيًا للفشل الكلوي، بل هو علاج يعطي المصاب فسحة من الوقت ليعيش حياة مع ما فيها من منغصات المرض بدرجة معقولة، وحتى يمكن إجراء عملية نقل الكلى التي تعتبر نسبة نجاحها عالية نسبيًّا، فهل يحق للولي أن يرفض علاج ابنته المصابة بالفشل الكلوي باعتبار أن ذلك ليس علاجًا شافيًّا وإنما هو إجراء مؤقت لإعطاء فسحة من الوقت؟