للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعاهدات والاتفاقات

المعاهدات: جمع معاهدة: والمعاهدة لغة: من عاهد، إذا أعطى عهدًا أي ميثاقًا فيكون معنى المعاهدة لغة: الميثاق يكون بين اثنين أو جماعتين.

قال تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ} (١) .

أي إذا كان بينكم وبينهم معاهدة وميثاق

وهي اصطلاحًا: "اتفاق دولتين أو أكثر لتنظيم علاقات بينهما، أو هي: الاتفاق الذي يعقد بين دولتين أو أكثر لتنظيم علاقات قانونية أو دولية وتحديد القواعد التي تخضع لها" (٢) .

أو هي: "اتفاق دولي يبرم بين دول في صياغة مكتوبة، ويحكمه القانون الدولي سواء احتوته وثيقة واحدة أو أكثر وأيًّا كان مسماه" (٣) .

والأصل في القانون الدولي أن المعاهدات تكون سياسية، أما إذا كانت غير سياسية فتسمى: "اتفاقًا أو اتفاقية ".

والمعاهدات كانت قبل الإسلام في صورة أحلاف كحلف الفضول بين بني هاشم، وبني عبد المطلب وزهرة وتميم، وهو حلف تعاهدوا فيه على نصرة بعضهم بعضًا في الحق ونصرة المظلوم.

أو في صورة اتحادات بين القبائل، أو في صورة مساندة في أعمال الغزو والحرب، أو في صورة موادعة وهي وفاق يتعهد فيه الطرفان بعدم الاعتداء أو الاستشارات بعضهم على بعض.


(١) سورة النحل: الآية ٩١. وانظر: المعجم الوسيط، مادة عهد
(٢) الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام، لعلي علي منصور: ص ٣٧٠
(٣) كما عرفتها إتفاقية فيينا للمعاهدات. انظر: كتاب قانون السلام في الإسلام، للدكتور محمد طلعت الغنيمي: ص ٤٥٨، وكتاب مبادئ القانون الدولي العام، للدكتور إبراهيم أحمد شلبي. ص ٢٥٦

<<  <  ج: ص:  >  >>