للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القانون الدولي الخاص:

وأما القانون الدولي الخاص فهو كما أسلفت في تعريفه يتناول القضايا ذات العنصر الأجنبي، وهي التي يتصل أحد عناصرها بأي شكل من الأشكال ببلد أجنبي كأن يتخاصم مصريان مثلًا على مال موجود في إيطاليا، أو مصري وأجنبي أو أجنبيان من جنسية واحدة، أو من جنستين مختلفتين أمام محكمة مصرية (١) .

وهناك خلاف بين العلماء حول نوعية القضايا التي تخضع للقانون الدولي الخاص، فيرى البعض أنه خاص بالمسائل المدنية دون الجنائية، لأن هذه من اختصاص القانون الدولي العام، ويرى غيرهم أن هذه المسائل تدخل في نطاق القانون الدولي الخاص (٢) .

وهناك خلاف أيضًا حول النظرة إلى هذا القانون واعتباره علمًا مستقلًا بذاته، فيذهب بعض الفقهاء إلى أن القانون الدولي الخاص علم مستقل بذاته، على حين يذهب آخرون إلى غير ذلك، فالإنجليز مثلًا لا يرون أنه يوجد قانون دولي خاص واحد مشترك لكل الدول، ولهذا فهو لديهم معتبر من القوانين الداخلية.

وهذا القانون حديث العهد، وإن كانت له جذور قديمة ترجع في رأي بعض فقهائه إلى العصر الروماني وإلى العصور الوسطى.

وقد ازدادت أهمية القانون الدولي الخاص في العصر الحديث، بسبب سهولة المواصلات، واتساع نطاق التجارة بين الأمم، وكذلك السياحة، وهجرة العقول والأيدي العاملة.

وكل قواعد أو أصول هذا القانون تدور في نطاق شخصية القوانين ومحليتها، بمعنى أن القانون في سريانه هل يطبق بالنسبة للأشخاص الخاضعين له دون سواهم كأن يطبق القانون المصري مثلًا على المصريين وليس على الأجانب الذين يقيمون في مصر، أو أن تطبيق القانون مرتبط أولًا بالمكان الذي ينتمي إليه القانون دون نظر إلى الأشخاص الذين يقيمون فيه، فالقانون المصري يطبق على جميع الموجودين في مصر سواء كانوا مصريين أو غير مصريين.

وهناك سوى نظرية شخصية القوانين ومحليتها مسائل يهتم بها هذا القانون مثل الجنسية وطرق الحصول عليها، والموطن وأنواعه، إلى غير ذلك مما لا مجال هنا لتفصيل القول فيه (٣) .

ولكن قواعد هذا القانون وموضوعاته ما زالت حتى الآن موضع خلاف بين الفقهاء على العكس من قواعد القانون الدولي العام.


(١) انظر مقدمة القانون، للأستاذ أحمد صفوت: ص ٩٥، طبعة القاهرة
(٢) انظر القانون الدولي الخاص: ص ٧٢
(٣) انظر القانون الدولي الخاص: ص ٧٢

<<  <  ج: ص:  >  >>