للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التوصية المقترحة

الصادرة عن المجمع في موضوع البحث

أ – لا حرج ولا جناح على أحد بالعمل بالرخص الشرعية لعذر أو مشقة غير محتملة عادة، ويترك أمر تقدير المشقة في العبادات للمكلف، ويكتفى في المعاملات بأدنى المشاق، وقد تصير الرخصة أمرا مندوبا أو واجبا أو خلاف الأولى.

ب – ولا مانع من تتبع رخص المذاهب الشرعية والأخذ بالأهون والأيسر أو الأخف للضرورة أو الحاجة، دون قصد تتبع الرخص عمدا من غير مسوغ، وبشرط ألا يؤدي ذلك إلى التلفيق الممنوع شرعا، لإخلاله بواجب احترام أحكام الشريعة.

ج – التلفيق الممنوع: هو ما أدى إلى تتبع الرخص عمدا، أو استلزم نقض حكم الحاكم، أو الرجوع عما عمل به تقليدا، أو عن أمر مجمع عليه لازم لأمر قلده معتبر شرعًا.

د – التلفيق جائز للضرورة، أو الحاجة في أحكام الشريعة المبنية على اليسر والسماحة كالعبادات المحضة غير المالية، وفي أحكام المعاملات القائمة على مبدإ رعاية المصالح ودفع المضار والمفاسد، ما لم يؤد كل ذلك إلى تقويض دعائم الشريعة والقضاء على سياستها وحكمتها لإسعاد الناس في الدارين.

هـ – على المفتي أو المجتهد أو المقلد التزام ثوابت الشرعية وأحكامها الأساسية، وله في مجال الأحكام القياسية المصلحية أو العرفية مراعاة المصالح الزمنية، والأعراف التي لا تصادم نصا شرعيًّا، وملاحظة سد الذرائع إلى المفاسد والمضارِّ، ولا بد في الترجيح بين الآراء من التزام ظاهر القرآن والسنة، والعمل بالحديث الصحيح، وعدم الخروج عن الإجماع. ولا داعي للعصبية المذهبية بعدئذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>