أحدها: اللين والنعومة. والثاني: ضد الغلاء. والثالث: خلاف التشديد.
قال في مقاييس اللغة:
الراء والخاء والصاد أصل يدل على لين وخلاف شدة، من ذلك اللحم الرخص، وهو الناعم، من ذلك الرخص خلاف الغلاء، والرخصة في الأمر خلاف التشديد، وكذلك في الصحاح مادة رخص، وهذه المعاني لصيقة بالرخصة، ويضيف صاحب اللسان معنى جديدًا وهو الإذن بعد النهي.
قال: ورخص له في الأمر: أذن له فيه بعد النهي عنه، والاسم الرخصة. والرخصة، والرخصة: ترخيص الله للعبد في أشياء خففها عنه، والرخصة في الأمر: هو خلاف التشديد. وقد رخص له في كذا ترخيصا فترخص هو فيه، أي: لم يستقص. وتقول: رخصت فلانًا في كذا وكذا، أي: أذنت له بعد نهيي إياه عنه (١) .
ب – في الاصطلاح:
بحث علماء الأصول مسألة الرخصة والعزيمة عند الكلام على الحكم، واختلفوا هل هي من أقسام الحكم، أو من أقسام الفعل.
ذهب تاج الدين الأرموي في كتابه الحاصل، وتبعه البيضاوي في كتابه منهاج الوصول، وتقي الدين الأرموي في كتابه التحصيل، وتاج الدين ابن السبكي صاحب جمع الجوامع، والكمال ابن الهمام في التحرير، وحجة الله بن عبد الشكور صاحب مسلم الثبوت، والقرافي، والغزالي؛ إلى أنهما قسمان للحكم.
وذهب الآمدي وابن الجاجب والإمام الرازي في المحصول وآخرون إلى أنها من أقسام الفعل الذي هو متعلق الحكم.
(١) معجم مقاييس اللغة والصحاح للجوهري؛ ولسان العرب- مادة رخص.