للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن التعريف الأخير بأنه غير جامع؛ فإن الرخصة كما قد تكون بالفعل قد تكون بترك الفعل كإسقاط وجوب صوم رمضان والركعتين من الرباعية في السفر.

ثم أدخل تعديلا عليه حتى يستقيم فقال:

الرخصة ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام السبب المحرم. وقال: إن هذا التعريف يعم النفي والإثبات.

ثم أورد عليه الاحتمالات التالية فقال:

القدر المرخص لا يخلو إما أن يكون راجحا على المحرم، أو مساويا، أو مرجوحا. فإن كان الأول: فموجبه لا يكون رخصة بل عزيمة، وإلا كان كل حكم ثبت بدليل راجح مع وجود المعارض المرجوح رخصة، وهو خلاف الإجماع.

وإن كان مساويا، فإن قلت بتساقط الدليلين المتعارضين من كل وجه والرجوع إلى الأصل، فلا يكون ذلك رخصة، وإلا كان كل فعل بقينا فيه على النفي الأصلي قبل ورود الشرع رخصة، وهو ممتنع.

وإن لم نقل بالتساقط فالقائل قائلان:

قائل يقول بالوقف على الحكم بالجواز وعدمه إلى حين ظهور الترجيح. وذلك عزيمة لا رخصة.

وقائل يقول بالتخيير بين الحكم بالجواز، والحكم بالتحريم، ويلزم من ذلك أن لا يكون أكل الميتة حالة الإضطرار رخصة ضرورة عدم التخيير بين جواز الأكل والتحريم؛، لأن الأكل واجب جزما، وقد قيل بكونه رخصة، فلم يبق إلا أن يكون الدليل المحرم راجحا على المستبيح. ويلزم من ذلك العمل بالمرجوح ومخالفة الراجح، وهو في غاية الإشكال. وإن كان هذا القسم هو الأشبه بالرخصة لما فيها من التيسير والتسهيل بالعمل بالمرجوح ومخالفة الراجح (١) .


(١) الإحكام للآمدي ١ / ١٠١، ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>