للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: يورد موفق الدين ابن قدامة والبعلي الحنبليان جملة من التعريفات أحدها:

ما ثبت على خلاف دليل شرعي لعارض راجح.

ومن التعريفات التي ذكرها البعلي: ما حكاه عن بعضهم معبرًا عنه بقيل:

استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر.

ثم نقل تعريف الآمدي الذي سبق أن بيناه، وتعريف القرافي الذي عرف الرخصة بأنها جواز الإقدام على الفعل، مع اشتهار المانع منه شرعا.

قال: والمعاني متقاربة (١) .

رابعًا: بعض التعريفات التي ذكرها الأحناف في كتبهم عرفها صدر الشريعة:

بأنها ما استبيح مع قيام المحرم والحرمة، وقال: إن ذلك أحد إطلاقين حقيقيين للرخصة عند الأحناف.

والإطلاق الثاني: هو ما استبيح مع قيام المحرم دون الحرمة (٢) .

وعرفها صاحب مسلم الثبوت: بأنها ما تغير من عسر إلى يسر بعذر (٣) .


(١) القواعد والفوائد الأصولية ص ١١٥، روضة الناظر وجنة المناظر: ١ / ١٧١ – ١٧٣.
(٢) التوضيح: ٣ / ٨٣.
(٣) ١/ ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>