تناولت في الفصل الأول التعريف من حيث اللغة والاصطلاح واشتمل التعريف الاصطلاحي على طائفة من تعريفات الفقهاء والأصوليين وما دار حولها من نقد ومناقشة وأخذت من بينها تعريف الإمام الشاطبي وتعريف الإمام البيضاوي وبين موقف الأصوليين من الرخصة، وهل هي من أقسام الحكم أو من أقسام الفعل، وهل هي من قبيل الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي.
وتناولت في الفصل الثاني أنواع الرخصة عند الحنفية وعند غيرهم واتجاهات هؤلاء في التقسيم حيث نظروا في تقسيم الرخصة من حيث الحكم فقسموه إلى الوجوب والندب والإباحة وخلاف الأولى وأضاف بعضهم الحرمة والكراهة واقتصر الشاطبي على الإباحة وبينت وجهة نظره في المراد من الإباحة وأنه لا يقصد إلا أحد معنيي الإباحة وهو رفع الحرج، وقد مثلت لكل قسم.
أما الفصل الثالث فقد تناولت فيه ضوابط الأخذ بالرخصة وبينت القواعد التي بنى عليها الأصوليون والفقهاء وأنها ترجع إلى خمس قواعد تناولتها بالشرح مع التمثيل وأن الأصل فيها كما قرره الشاطبي أن الإنسان فقيه نفسه في الأخذ بالرخصة بقيودها وضوابطها.
وبينت في الفصل الرابع تتبع الرخص وآراء الفقهاء والأصوليين واتجاهاتهم والشروط التي ينبغي تحققها عند الأخذ بالرخص.
وفي الفصل الخامس: وهو الخاص بالتلفيق وقد بينت معناه في اللغة والاصطلاح، واتبعت طريقة بعض الفقهاء المعاصرين الذين قسموه إلى ثلاثة أقسام: الأول التلفيق في الاجتهاد، والثاني: التلفيق في التقليد، والثالث: التلفيق في التشريع، وبينت ما ينطوي عليه كل قسم من مسائل أصولية وفقهية مع التمثيل.
وتناولت في الفصل الأخير في ترجيح ما هو أحق بالاتباع، وأهمية هذا النوع من التلفيق وأنه المناسب حسب ظروف العصر ومقتضياته.