إن كان العامي منتسبًا إلى مذهب معين انبنى على أن العامي هل له مذهب؟ فيه وجهان: حكاهما أبو الحسين:
أحدهما: لا، فله أن يستفتي من شاء من أهل المذاهب.
والثاني: وهو أصح عند القفال والمروزي – له مذهب فلا يجوز له إن كان شافعيًا أن يستفتي حنفيًا، ولا يخالف إمامه.
قال أبو عمر: إن المفتي المنتسب لا يجوز له مخالفة إمامه، وإن لم يكن قد انتسب إلى مذهب معين – انبنى على أنه هل يلزمه التمذهب بمذهب معين؟ فيه وجهان ذكرهما ابن برهان.
- أحدهما: لا يلزمه ذلك.
- والثاني: يلزمه ذلك.
ذهب بعض علماء الحنابلة وبعض الشافعية إلى أن العامي إذا انتحل مذهبًا لا يجوز له الانتقال عنه في سائر الأشياء.
والذي عليه الجمهور (منا أي فقهاء الحنابلة) ومن سائر العلماء أن العامة أي الأقاويل أخذوا فلا حرج في ذلك.