مسألة: هل يجوز للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء؟ قال القاضي حسين في العامي المنتسب إلى مذهب هل له مذهب أم لا؟ في المسألة قولان:
أحدهما: لا مذهب له، لأن المذهب لعارف الأدلة؛ فعلى هذا: له أن يستفتي من شاء من حنفي وشافعي وغيرهما.
والثاني: وهو الأصح عند القفال: له مذهب فلا يجوز له مخالفته..
وهنا سؤال طرحه العلماء وأجابوا عليه: في أن العامي هل يلزمه أن يمتذهب بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه؟
قولان للعلماء:
أحدهما: لا يلزمه كما لم يلزمه في العصر الأول أن يخص بتقليده علما يعينه. فعلى هذا: هل له أن يستفتي من شاء؟ أم يجب عليه البحث عن أشد المذاهب وأصحها أصلاً ليقلد أهله؟ فيه وجهان..
الثاني: يلزم العامي أن يمتذهب معين وبه قطع أبو الحسن الكيا (الهراسي) وهذا الحكم جار أيضا في كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء ...
وجه هذا القول: أنه لو جاز اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه، ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز.
ثم أشار إلى المحظور المترتب على ذلك بقوله: وذلك يؤدي إلى انحلال ربقة التكليف ...