للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم سارع إلى بيان الفرق بين عصر المؤلف وعصر الصحابة والتابعين حيث لا تمذهب إذ ذاك بقوله:

بخلاف العصر الأول، فإنه لم تكن المذاهب وافية بأحكام الحوادث مهذبة.. وعرفت (١) .

وقال السيوطي: الأصح جواز الانتقال مطلقا فيما عمل به وفيما لم يعمل به.

كذا صححه الرافعي لكن بشرط عدم تتبع الرخص.

فمقلد الشافعي إذا غسل نجاسة الكلب على مذهبه وأراد بعد ذلك أن ينتقل ويقلد غيره فيها فله ذلك، لكن بشرط مراعاة ذلك المذهب في جميع شروط الطهارة والصلاة من مسح كل الرأس أو الربع، والدلك ومراعاة الترتيب في قضاء الصلوات، فإن أخل بشيء من ذلك كانت صلاته باطلة باتفاق المذهب (٢) .

الجواب: إن هذا الاعتراض مندفع لعدم اتحاد المسألة، لأن الإجماع على نفي القول الثالث إنما يكون إذا اتحدت المسألة حقيقة أو حكمًا، ولأنه لو تم لزم استفتاء مفت بعينه وإلا احتمل الوقوع فيما ذكر، هذا والله أعلم بحقيقة الحال (٣) .

المالكية

وقيد القرافي المالكي في شرح المحصول: جواز تقليد العامي غير إمامه، بأن لا يترتب على تقليده ما يجتمع على إبطاله الإمام الذي كان على مذهبه، والإمام الذي انتقل إليه.

صورته: من قلد الشافعي في عدم فرضية دلك الأعضاء المغسولة في الوضوء والغسل – وقلد مالكا في عدم نقض اللمس بلا شهوة – فتوضأ ولمس بلا شهوة وصلى.

الحكم: إن كان الوضوء بدلك صحت صلاته عند مالك.

وإن كان الوضوء بلا دلك بطلت صلاته عند كل من مالك والشافعي (٤) .


(١) النووي: المجموع ١ / ٩١.
(٢) السيوطي: الحاوي ١ / ٢٩٦.
(٣) مسلم الثبوت (ص ٣٥٦) .
(٤) الإسنوي، بهامش التقرير ٣ / ٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>