للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخلاصة القول

ما قاله العز بن عبد السلام: إن الأولى التزام الأشد والأحوط له في دينه، أي من كل مذهب (١) . وكذا في الإفصاح لابن هبيرة.

واتفق العلماء على الاستحباب للخروج من الخلاف.

وإن كان بين التحريم والجواز فالاجتناب أفضل.

وإن كان في الإيجاب والاستحباب فالفعل أفضل.

وإن كان في المشروعية وعدمها فالفعل أفضل.

كقراءة البسملة في الفاتحة، فإنها مكروهة عند الإمام مالك، واجبة عند الشافعي، سنة عند أبي حنيفة وأحمد رضي الله عنهما: وعند الإمام مالك رضي الله عنه، السنة تركها.

ففي مثل هذا: " الأولى اتباع الأكثر. وعلى هذا أرى ما استمر من الخلفاء الراشدين من ترك الجهر بها في الجوامع، مع أن الخطباء قد يكون منهم من يعتقد مذهب الشافعي، إلا أنهم استمروا على الإسرار بها كما ذكر، وهو المانع من الجهر، لأني مع الأكثر فلولا ذلك لجهرت ". انتهى كلام ابن هبيرة (٢) .


(١) قواعد الأحكام ٢ / ١٤.
(٢) العقد الفريد – من مجلة الفكر الإسلامي ص ١٢١، تحقيق الباحث.

<<  <  ج: ص:  >  >>