(٢) يطرح الإمام الخميني كما في (تهذيب الأصول) ٢ / ٥٥٠ هذه الفكرة فيقول " ثم إنه ينبغي البحث عن بناء العقلاء في تقديم رأي الأعلم – لمخالفة إجمالاً أو تفصيلاً هل هو على نحو اللزوم أو من باب حسن الاحتياط؟ لا يبعد الثاني لكون الرأيين واجدين للهلاك وشرائط الحجية والأمارية ولكنه يعود فيناقش ما طرحه باعتبار أن أمر الشرع عظيم لا يتسامح فيه (٣) وتشهد لذلك روايات كثيرة يرجع فيها الإجماع إلى محمد بن مسلم الثقفي وأبي نصير ويونس بن عبد الرحمن، ومعاذ بن مسلم وأمثالهم دونما ملاحظة لهذا الشرط ولا معنى للقول: والإمام كان يعلم أنهم لا يختلفون في الفتوى بل يمكن ادعاء اليقين باختلافهم جريًا على طبيعة الحال. وكمثال لذلك نقل عن معجم الرجال للشيخوني (رحمه الله) ١ / ٩٤ نقلاً عن المرحوم الكني في باب فضل الرواية والحديث الرواية التالية: عن جعفر بن وهب قال حدثني أحمد بن حاتم عن ماهويه قال: كنت معه (يعني أبا الحسن الثالث) عليه السلام أسأله عمن آخذ منه ديني؟ وكتب أخوه أيضًا: " لذلك نكتب إليهما: فهمت ما ذكرتما فاعتمدا في دينكما على كبير في حبنا، وكل كثير التقدم في أمرنا فإنهم كافوكما إن شاء الله تعالى ".