للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأغرب من ذلك الاستناد إلى الإجماع الحكمي عن المرتضى في ظاهر الذريعة والمحقق الثاني في صريح حواشي الجهاد من الشرائع على وجوب الترافع ابتداءً إلى الأفضل وتقليده بل ربما ظهر من بعضهم أن المفضول لا ولاية له أصلاً مع وجود الأفضل ضرورة عدم إجماع نافع في أمثال هذه المسائل، بل لعله العكس فإن الأئمة (ع) مع وجودهم كانوا يأمرون الناس بالرجوع إلى أصحابه من زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وغيرهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولى لقضاء بعض أصحابه مع حضور أمير المؤمنين (ع) الذي هو أقضاهم قال في الدروس " لو حضر الإمام في بقعة وتحوكم إليه فله رد الحكم إلى غيره إجماعًا ".

على أنه لم نتحقق الإجماع عن المحقق الثاني وإجماع المرتضى مبتنى على مسألة تقليد المفضول الإمامة العظمى مع وجود الأفضل.

وأخيرًا يقول: (فيجوز حينئذ نصبه والترافع إليه وتقليده مع العلم بالخلاف وعدمه) (١) .

ويقول المرحوم الحر العاملي وهو إخباري في معرض رده على الأصوليين: " إنه – أي القول بالتقليد – يستلزم وجوب معرفة المقلد بأن الذي يقلده مجتهد مطلق ولا سبيل له إلى ذلك كما لا يخفى فيلزم تكليفه بما لا يطيق وكذلك تكليفه بمعرفة الأعلم بين المجتهدين مع التعدد" (٢) .

يقول صاحب كتاب ولاية الفقيه " وللقائل بعدم الاعتبار (للأعلمية) أن يستدل بـ ... استقرار السيرة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة على الرجوع والإرجاع إلى آحاد الصحابة من غير لحاظ الأعلمية مع وضوح اختلافهم في الفضيلة" (٣) .


(١) جواهر الكلام ٢ / ٢٤.
(٢) الفوائد الطوسية للشيخ الحر العاملين ص ٢١١.
(٣) ولاية الفقيه ٢ / ١٧٩ ورغم أنه يتحدث في باب القضاء إلا أن عبارته كعبارة صاحب الجواهر (رحمه الله) تشمل باب الفتوى أيضًا، وإن كانت عبارة صاحب الجواهر أصرح وهي تؤكد على حالة العلم بالخلاف أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>