للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقول الفاضل التوني (رحمه الله) المتوفى سنة ١٠٢١هـ في الوافية:

التقليد: وهو قبول قول من يجوز عليه الخطأ (١) من غير حجة ولا دليل ويعتبر في المفتي الذي يستفتى منه، بعد الشرائط المذكورة، على النحو المذكور، وأن يكون مؤمنًا ثقة (٢) ولم يتعرض مطلقًا لشرط الأعلمية.

الدليل الثاني – مما استدلوا به على وجوب الرجوع إلى الأعلم دليل الإجماع وهذا الاستدلال باطل على أي نحو فسرنا الإجماع، فسواء أردنا به اتفاق الآراء أو أردنا به الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم فإنه هنا غير تام بعد وضوح عدم اتفاق الآراء فيه بل ربما يدعى الاتفاق على عدمه في بعض العصور وكذلك وضوح عدم كشفه عن رأي المعصوم (عليه السلام) .

الدليل الثالث – بعض الروايات منها مقولة عمر بن حنظلة (٣) الدالة على تقديم حكم الأفقه، ولكنها واردة في مقام القضاء لا الفتوى.

ومنها ما جاء في عهد الإمام علي (ع) لمالك الأشتر (اختر للحكم بين الناس أفضل عريتك) (٤) وهي أيضا في باب القضاء.

ومنها: ما في كتاب الاختصاص من قوله صلى الله عليه وسلم ((إن الرئاسة لا تصلح إلا لأهلها فمن دعى الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه لم ينظر الله إليه يوم القيامة)) (٥) .

ولكنها مرسلة بالإضافة إلى أنها تتحدث عن مجال الولاية والحكومة.

ومنها: ما جاء عن الإمام محمد بن علي الجواد من قوله لعمه " يا عم إنه لعظيم عند الله أن تقف غدًا بين يديه فيقول لك / لما تفتي عبادي بما لم تعلم وفي الأمة من أعلم منك " (٦) .

وهي مرسلة لا يحتج بها بالإضافة إلى تركيزها على عدم علم المفتي.


(١) الإخراج المعصوم. وهذا التعريف هو ما نص عليه الغزالي في المستصفى ج ٢ ص ٣٨٧.
(٢) الوافية، الطبعة الجديدة بقم ص ٢٩٩.
(٣) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.
(٤) نهج البلاغة ٤ / ٣٠ طبعة بيروت.
(٥) بحار الأنوار ٢ / ١١٠.
(٦) نهج البلاغة ٤ / ٣٠ طبعة بيروت.

<<  <  ج: ص:  >  >>