للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسباب التخفيف والرخص:

قال الفقيه العلامة ابن نجيم – رحمه الله تعالى – في أشباهه تحت القاعدة الرابعة- وهي " المشقة تجلب التيسير " (١) – قال العلماء: يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته، واعلم أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة: (ثم ذكرها وفرع الجزئيات الفقهية تحت كل سبب، ونحن نلخصها فيما يلي بزيادة إيضاح في بعض المواضع) :

الأول السفر، وهو نوعان: الأول منه: ما يختص بالطويل، وهو مسيرة ثلاثة أيام ولياليها. والثاني: ما لا يختص به، والمراد به مطلق الخروج من المصر.

ومن الأحكام المختصة بالسفر الطويل: جواز المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها، وقصر الصلاة الرباعية المفروضة، والفطر في رمضان (وغير ذلك) .

ومن الأحكام المختصة بالسفر القصير: ترك الجمعة والعيدين، والجماعة والنفل على الدابة (ونحوها) .

الثاني: المرض؛ ورخصه كثيرة: كالتيمم عند الخوف على نفسه، أو على عضوه، أو من زيادة المرض أو بطئه (ونحو ذلك) .

والثالث: الإكراه (أقول: وهو على نوعين: إكراه ملجئ، وهو الإكراه التام، وإكراه غير ملجئ، وهو الإكراه الناقص – وأمثلتهما مبسوطة في كتب الفقه والأصول، والموضع لا يتحملها) .

والرابع: النسيان – وهو عدم استحضار الشيء وقت الحاجة – فيشمل السهو عند الحكماء – وهو لا ينافي الوجوب لكمال العقل، وليس عذرًا في حقوق العباد، حتى لو أتلف مال إنسان يجب عليه الضمان. وفي حقوقه تعالى عذر في سقوط الإثم – كما قاله الحموي " في شرحه على الأشباه لابن نجيم "، وذكر حكمه مفصلاً في الجزئيات الفقهية – فليراجع -.

الخامس: الجهل. أما النسيان والجهل ففيهما أيضا مباحث وتفاصيل، لم يذكرها العلامة ابن نجيم – رحمه الله – في هذا الموضع، وإنما ذكرها في الفن الثالث من أشباهه، وهناك قسم الجهل إلى أربعة أقسام مع بيان أحكامها وبسط مباحثها - فليراجع.

السادس: العسر وعموم البلوى؛ كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها، كما دون ربع الثوب من المخففة، وقدر الدرهم من المغلظة، ونجاسة المعذور التي تصيب ثيابه، وكان كلما غسلها خرجت – ونحوها كثير -.

السابع: النقص، كعدم تكليف الصبي والمجنون، وعدم تكليف النساء بكثير مما وجب على الرجال، كالجماعة والجمعة والجهاد والجزية، وما إلى ذلك (٢) .


(١) ملخصًا من الأشباه والنظائر لابن نجيم الفن الأول ص ١٠٥ – ١١٥.
(٢) ملخصًا من الأشباه والنظائر لابن نجيم – الفن الأول، من ص ١١٦ (إلى) ١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>