للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولاً: تعريف الرخصة:

الرخصة في اللغة تطلق على معان منها أنها ضد الغلاء، ومنها النعومة والتسهيل، قال في تاج العروس: (الرخص – بالضم – ضد الغلاء وقد رخص السعر ككرم رخصًا: انحط) قال: (والرخص – بالفتح – الشيء الناعم اللين.

وقال عن ابن دريد: امرأة رخصة البدن إذا كانت ناعمة الجسم، وأصابع رخصة غير كزة، وقال الليث: إن وصفت بها المرأة فرخاصتها نعومة بشرتها ورقتها، وكذلك رخاصة أناملها) .

قلت: ومن هذا القبيل قول النابغة الذبياني:

بمخضب رخص كأن بنانه عنم يكاد من اللطافة يعقد

والرخصة بضمة وبضمتين: ترخيص الله للعبد فيما خففه عليه، وهو التسهيل وهو مجاز ومنه: ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تترك معصيته)) (١) والجمع رخص.

ثم قال: وأرخصه الله فهو رخيص جعله رخيصًا قال الشاعر:

نغالي اللحم للأضياف نيئًا ونرخصه إذا نضج القدور (٢)

أما تعريف الرخصة شرعًا فهي أنها: (عبارة عما وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه، مع قيام السبب المحرم) قاله في المستصفى (٣) .

وقال في الموافقات: (وأما الرخصة فما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع، مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه، فكونه مشروعًا لعذر هو الخاصة التي ذكرها الأصوليون) (٤) .

مثال ذلك ما أبيح للمضطر من تناول الميتة، وما أبيح للمسافر والمريض من الفطر في رمضان، وما أبيح للمريض من التيمم.


(١) حديث: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه) أخرجه أحمد عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته) ورجاله رجال الصحيح ورواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد حسن؛ قاله في مجمع الزوائد ٣ / ١٦٢.
(٢) تاج العروس للزبيدي مادة (رخص) .
(٣) المستصفى للغزالي ١ / ٩٨.
(٤) الموافقات للشاطبي ١ / ٣٠١ – ٣٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>