- وجود مشقة تؤدي إلى الانتقال من حكم العزيمة إلى الأخذ بالرخصة وهي المشقة غير المعتادة، أما المشقة المعتادة فمقترنة بالتكليف.
- أن تكون الرخصة فيما أذن فيه شرعًا، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي ولذلك فإن العاصي بسفره لا يأخذ بالرخصة عند الجمهور.
- أن يكون سبب الرخصة قطعيًا أو ظنيًا، لا مشكوكًا فيه، لأن الرخص لا تناط بالشك فمن شك في جواز القصر وجب عليه الإتمام.
- أن يكون سبب الرخصة واقعًا بالفعل لا متوقعًا. فمن ترقب الحمى في يوم من رمضان لا يحل له الفطر قبل أن تصيبه الحمى.
- الاقتصار بالرخصة على مورد النص، فلا يقاس عليها عند الحنفية والحنابلة وهو أحد قولي المالكية.
- تتبع الرخص:
المنهي عنه هو الأخذ بأخف أقوال الأئمة وأسهلها من غير استناد لدليل شرعي، وهذا ممنوع عند أكثر العلماء وأجازه بعضهم إن سلم من التلفيق.
أما الرخص التي نص الشارع عليها. فلا يعد الآخذ بها متتبعًا للرخص لأن الله يحب الأخذ بها كما أسلفنا.
هـ – التلفيق:
هو الجمع بين تقليد إمامين فأكثر في مسألة واحدة، وأكثر الفقهاء على منعه، وللمالكية قول بجوازه في العبادة ورجح.
وعليه فإن الذي ترجح عندي من كلام العلماء الآنف الذكر في مختلف المذاهب أن الجمهور على منع تتبع الرخص والتلفيق، وأن تتبع الرخص دون تلفيق أخف من تتبعها بالتلفيق، لذلك أرى أن لا يعمل بالتلفيق إلا لضرورة.
ولا يعمل بتتبع الرخص الاجتهادية إلا فيما بين العبد وربه، ويكون ذلك في حالات نادرة.
أما الحقوق التي تكون بين العباد فلا يحكم فيها ولا يفتى بالتلفيق ولا بتتبع الرخص؛ بل يجب أن يكون الحكم والفتوى فيها بالراجح أو المشهور.