للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سادسًا: خاتمة البحث:

وتتضمن ملخصًا وجيزًا لنقاط البحث وذكر ما هو المرجح عند العلماء في تتبع الرخص والتلفيق.

أ – تعريف الرخصة:

الرخصة شرعًا عبارة عما وسع في فعله لعذر مع قيام السبب المحرم والاقتصار على مواضع الحاجة.

ومقابل الرخصة العزيمة وهي الحكم الثابت على وجه ليس مخالفًا لدليل شرعي.

ب – أنواع الرخصة باعتبار حكمها الشرعي أربعة:

وهذا التقسيم هو الذي تبنته الشافعية.

رخص واجبة: وهي التي شرعت للضرورة الشديدة كوجوب أكل الميتة والدم لجائع خشي الهلاك.

رخص مندوبة: أو سنة أو هي أفضل من غيرها مثل القصر في السفر وفطر المريض والمسافر في رمضان إذا كان الصوم يشق عليه.

رخص مباحة: وهي التي تطلق على ما استثني من أصل كلي يقتضي المنع لحاجة المجتمعات إليها كالقرض والقراض والمضاربة والسلم وبيع العرايا.

رخص على خلاف الأولى: كالتلفظ بكلمة الكفر لمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فالتلفظ بالكفر في هذه الحالة جائز ولكن الصبر على البلاء أفضل. ومن هذا النوع فطر المسافر في رمضان إذا كان الصوم لا يشق عليه فالصوم أفضل له عند الجمهور.

وهناك تقسيم آخر تبنته الحنيفة وهو قسمان:

رخص حقيقية: وهي التي تقع في مقابلة عزائم ما يزال العمل بها جاريًا لقيام دليلها. مثل النطق بالكفر للمكره عليه، وأكل الميتة لمضطر يخشى الهلاك.

وهذا النوع من هذا القسم أعلى درجات الرخصة.

والنوع الثاني من هذا القسم هو فطر المسافر في رمضان، فمن حيث إن السبب الموجب للصوم وهو رمضان – قائم كانت الرخصة حقيقية، ومن حيث إن الأمر على التراخي كانت الرخصة دون النوع الأول.

رخص مجازية: وتسمى أيضا برخص الإسقاط، وهي أيضا نوعان:

نوع أسقطه الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا من قتل النفس للتوبة وقطع محل النجاسة من الثوب والجسد ونحو ذلك.

والنوع الثاني من هذا التقسيم هو ما شرع للأمة من المعاملات التي الأصل فيها المنع كالقرض والسلم وغيرهما مما تقدم ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>