للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعلوم أن التكليف مشروط بالإمكان، والعدل في كل زمان بحسبه.

التقسيم السادس: باعتبار كون الرخصة عامة أو خاصة ومطردة أو مؤقتة:

- قد تكون الرخصة خاصة لأفراد، وقد تكون عامة لعموم الأمة.

- وقد تكون مؤقتة أبيحت للضرورة أو الحاجة، فتقدر بقدرها دون تجاوز.

وقد تكون مطردة لا تؤقت لأن حاجة الأمة ومصالحها واجبة الاعتبار على الدوام.

والحاصل من هذا ثلاثة أقسام للرخصة:

الأول – الرخصة المؤقتة: وهي العارضة للأفراد في حال الضرورة أو الحاجة أو لحدوث المشقة.

وهذا القسم هو الذي خصه الفقهاء بالعناية وضربوا له عديد الأمثلة منها:

- حلية أكل الميتة للمضطر.

- إباحة الإفطار للمريض والمسافر.

- المسح على الخفين بشرطه للمتوضئ.

الثاني – رخص عامة مطردة: وتشمل التشريعات العامة المستثناة من أصول ممنوعة.

المثال: السلم، المساقاة، المغارسة، الجعل، الإجارة، وغيرها من العقود التي أسلفنا ذكرها قريبا فيما عمت به البلوى، والتي رخص فيها الشارع دفعا للحرج وتيسيرًا للمصلحة، وإن كانت هذه العقود راجعة في الأصل إلى حكم المنع لما فيها من غرر وجهالة، ولكن مصالحها أعظم وأجدر بالاعتبار.

وما نسميه هنا بالرخص العامة المطردة، يسميه الشافعية بالرخص المباحة، ويسميه الحنفية بالرخص المجازية.

الثالث – رخص عامة مؤقتة: وهي عبارة عما يعرض للأمة، أو لطائفة منها، من ضرورة تستدعي إباحة الفعل الممنوع لتحقيق مقصد شرعي معتبر يتصل بسلامة الأمة، أو بالحفاظ على قوتها ومنعتها.

ومن المسلم أن اعتبار هذه الضرورة العامة أجدر من اعتبار ضرورة خاصة، لا تعني سوى فرد أو أفراد قلائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>