للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المثال: تترس الأعداء بأسرى المسلمين، لإيقاعنا في محظور قتل أبنائنا إن رميناهم، وفي محظور أشد إن أمسكنا عن رميهم وهو الهزيمة والوقيعة بالمسلمين وإذلالهم، لذا فإننا نرميهم وننصر الله لينصرنا، فهي رخصة للأمة في كيفية تصرف جيشها تقدر بقدر الضرورة.

- ما أفتي به من كراء الوقف كراء مؤبدًا عندما زهد الناس في كراء أراضيه وغرسها والبناء فيها لقصر المدة التي جرت بها العادة، كما أفتى بذلك ابن السراج وابن منظور من علماء الأندلس في القرن التاسع الهجري، وتبعهم من مصر في القرن الموالي منهم ناصر الدين اللقاني.

يقول شيخ الإسلام محمد الطاهر ابن عاشور:

" وقد يطرأ من الضرورات ما هو أشد من ذلك فالواجب رعيه وإعطاؤه ما يناسبه من الأحكام، وفي قواعد عز الدين بن عبد السلام في أواخر قاعدة المستثنيات من القواعد الشرعية في المعاوضات: (لو عم الحرام الأرض بحيث لا يوجد حلال جاز أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه الحاجات ولا يقف تحليل ذلك [أي جعله حلالا] على الضرورات، لأنه لو وقف عليها لأدى إلى ضعف العباد، واستيلاء العدو على البلاد، ولانقطع الناس عن الحرف والصنائع التي تقوم بالمصالح ... ) وهذا مقام راعاه المجتهدون في تصاريف استنباطهم، ودونوا منه وابتعدوا في مختلف أقوالهم بحسب الأدلة المتعارضة وغير ذلك " (١) .

وهذا التقسيم هو الذي حفل به الشيخ ابن عاشور وفضله وإن غفل عنه جل المتقدمين (٢) .


(١) مقاصد الشريعة الإسلامية: ص ١٢٦
(٢) المصدر نفسه: ص ١٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>