للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالوا عن المطعن الثاني – رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده – المراد بجده عبد الله الصحابي، لا محمد التابعي، وسماع شعيب عن عبد الله ثابت، وهو الذي رباه لما مات أبوه محمد.

قال في تدريب الراوي: "وذهب آخرون إلى الاحتجاج بها، وهم أكثر المحدثين، وهو الصحيح المختار الذي عليه المحققون من أهل الحديث (١) .

وقد روي حديث النهي عن بيع العربان من طرق أخرى ذكرها الشيخ أحمد محمد شاكر في شرحه لمسند الإمام أحمد (٢) .

٢- والحديث الذي يحل بيع العربون هو ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن زيد بن أسلم: ((أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع فأحله)) (٣) .

هذا الحديث مرسل، وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى، وهو ضعيف (٤) ، وقال ابن رشد: قال أهل الحديث: ذلك غير معروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٥) . وقال ابن عبد البر: لا يصح ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إجازته (٦) .

واضح من هذا أن العمل بحديث عمرو بن شعيب أولى من العمل بحديث زيد ابن أسلم، لأن حديث زيد بن أسلم فيه المقال المذكور، وحديث عمرو بن شعيب ورد من طرق يقوي بعضها بعضًا، ولأنه يتضمن الحظر، وهو أرجح من الإباحة، كما تقرر في الأصول (٧) .


(١) تدريب الراوي ٢٢١.
(٢) شرح الشيخ أحمد محمد شاكر لمسند الإمام أحمد ١١ /١٤ و١٥ وانظر أيضا نيل الأوطار ٥ /١٦٢ – ١٦٣.
(٣) نيل الأوطار ٥ /١٦٢.
(٤) نيل الأوطار ٥ /١٦٢.
(٥) بداية المجتهد ٢ /١٦٣.
(٦) الزرقاني على الموطأ ٢ /٩٩.
(٧) نيل الأوطار ٥/ ١٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>