للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المناقشة

بسم الله الرحمن الرحيم

بيع العربون

الرئيس:

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

في هذه الجلسة الصباحية: بيع العربون.

والعارض هو: فضيلة الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير.

والمقرر هو: فضيلة الشيخ عبد الله سلميان بن منيع.

الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وبعد.

فقد كتب في هذا الموضوع أربعة باحثين والباحثون هم:

- الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع

- الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي.

- الدكتور رفيق يونس المصري.

وسأجعل بحثي أساسًا في العرض وأتعرض عند كل مسألة لما ورد في البحوث الأخرى، موافقة أو مخالفة أو زيادة، والله أسأل التوفيق.

المسألة الأولى- تعريف بيع العربون:

العربون أو العربان الوارد في الحديث، والذي يتحدث عنه الفقهاء هو أن يشتري الرجل السلعة ويدفع للبائع مبلغًا من المال، على أنه إن أخذ السلعة يكون ذلك المبلغ محسوبًا من الثمن، وإن تركها فالمبلغ للبائع. هذا التفسير اتفق عليه جميع الفقهاء، وقد نقلت في بحثي ما يؤيد هذا من أقوال الفقهاء، فنقلت نص الإمام مالك ونص ابن قدامة، ونص المرتضى ونصًّا للرملي، وكلها متفقة في هذا المعنى، غير أن بعضها يذكر في إحالة الرد. يقول الإمام مالك: " مثلا وإن تركت ابتياع السلعة فما أعطيتك لك باطل بدون شيء " وعبر بعبارة: " باطل بدون شيء"، ابن قدامة عبر بعبارة " فذلك للبائع" أي إن لم يأخذ السلعة، المرتضى عبر بعبارة " وإلا فهبة "، وكذلك الرملي. وهذا المعنى في العربون اتفق عليه أيضا جميع الباحثين، غير أن بعضهم أضاف تعريفًا آخر.

الشيخ عبد الله بن منيع، في بداية بحثه ذكر تعريفًا للسنهوري، وعرفه بعضهم بقوله: " العربون هو ثمن استعمال الحق في العدول عن عقد شراء أو إجارة يجري الاتفاق بين طرفيه على تعيين هذا الثمن، ويلتزم بمقتضاه من يستعمل هذا الحق أن يدفع هذا الثمن ليحق له العدول عن الالتزام بذلك العقد ".

هذا في رأيي تعريف للقانونيين وليس تعريفًا للعربون عند الفقهاء.

الدكتور رفيق أيضا ذكر التعريف الذي أوردته وذكر تعريفا آخر، ولم ينسبه إلى أحد وأشار إلى لسان العرب فقال: وقد عرفه بضع العلماء بعبارة مركزة فقال:

" الإعراب في البيع أن يقول الرجل لرجل: " إن لم آخذ هذا البيع بكذا فلك كذا وكذا من مالي"". وهذا أيضا لا ينطبق في رأيي على بيع العربون الذي ذكره الفقهاء؛ بيع العربون لابد أن يكون فيه بيع، أولاً بيع مستوف لجميع شروطه، ثم يأتي بعد ذلك الشرط، أما أن يقول الرجل للرجل: إن لم آخذ هذا البيع، هذا ليس من بيع العربون، فهذا توسع منه في هذا المعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>