وهناك نقطة أريد أن أذكرها وهي أني أرى جواز العربون في المنافع أيضا، أي في الخدمات، وإذا كان الإمام مالك أضاف الإجارة في داخل البيع فهو في الخدمات كلها لأن الخدمات منافع، فإذا جاز في الإجارة يجوز في غيرها، ونحن نرى أن هناك معاملات جديدة هذه المعاملات ليست في موضوع البيع أو الإجارة حتى في موضوع التوظيف، بعض الناس عندما يريدون أن يتوظفوا أو يعقد معهم عقود في الوظائف يطلبون من المتعاقد أن يدفع عربونا إما بكفالة، وإما أن يدفع هذا العربون في حالة ما إذا ترك العمل يؤخذ منه هذا المبلغ فهو عربون على استمراره في العمل. وهذا أمر ضروري جدا الآن في التعامل فلا بد من إباحة العربون في هذا، ثم إني أرى أن العربون كما قال الإخوان لدفع الضرر، هذا الضرر حقيقة يحصل فيما إذا ارتفعت الأسعار. وكثيرا ما يحصل، وأصل موضوع العربون إنما يدفع غالبا عند اضطرب الأسعار وارتفاعها وقد يحصل من وراء ذلك ضرر كبير وقد حدثت معي عدة حوادث، جاء بعض الإخوان في موضوع شراء أرض معينة فقال لي: أنا أشتريها – وهو من العلماء الأفاضل – بالثمن الذي قاله ذلك ثم بعدئذ لم يشتريها؟ ! ففوت علي فرصة في وقت كنت فيه في أمس الحاجة إلى بيع هذه الأرض. فأقول هنا: هو في مقابل الضرر والضرر يحصل ولا مانع من أن تقدر قيمة الضرر حتى يؤخذ من العربون بقيمته.
هذا ما أردت أن أبينه وأؤيد الاقتراح الثاني في التوصية التي قدمها الشيخ الضرير وهو إباحة العربون. وشكرا.
الدكتور درويش جستنية:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله.
انتهت البحوث التي أمامنا وتفضل لإعدادها مشايخنا الأفاضل إلى عدم جواز العربون في بيع النقد بجنسه وفى الصرف. كما تطرق بعضهم إلى المواعدة في الصرف، واعتبروها جائزة إذا كانت غير ملزمة.