بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
شكرا للجميع. موضوع المواعدة في الصرف هذا غدا إن شاء الله وليست المناقشة اليوم بالنسبة للدكتور درويش. بالنسبة لتصحيح الحديث ليس تصحيح الشيخ أحمد شاكر فقط لأننا تجاهلنا توثيق الإمام مالك لمن روى عنه، فتوثيق الإمام مالك لا يستهان به. نحن هنا لسنا أمام أصل واحد وإنما نحن أمام أصلين، الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في أكل أموال الناس بالباطل التحريم، فنحن أمام أصلين ولسنا أمام أصل واحد، عدم تحديد المدة كما هو واضح في بيع العربون فيه جهالة واضحة، والإخوة الذين أباحوا اشترطوا المدة؛ أي إنهم جميعا خالفوا الإمام أحمد – رضي الله تعالى عنه – عمل سيدنا عمر لم يأخذ العربون ويفسخ العقد، أو لم ينفذ وإنما أصبح جزءا من الثمن، ولذلك كلام ابن قدامة في المغني يبين كأنه يخرجه إلى مخرج آخر يتفق مع القائلين بالمنع، ولهذا لا يجوز أن نقول بأن رأي الحنابلة كذا، لأن من الحنابلة من يمنع ومنهم من نراه كأنه يمنع مثل ابن قدامة. الاختيارات ليس فيها مبيع، الاختيارات فيها مبيع مثل العربون أيضا. كون العربون هبة هذا لا يأتي في عقود المعاوضات، الهبة عن طيب نفس. من دفع العربون دخل في عقد معاوضة فلا يجوز أن نجعل عقود المعاوضات أن نخرجها على عقود التبرعات، هو ليس واهبا وليس متنازلا. المجمع عندنا يصدر قرارا بإباحة بيع العربون باعتبار أن هذا شيء سائد ماذا سنقول للمسلمين في السودان؟ وماذا سنقول للمسلمين في ليبيا؟ ثم ماذا سنقول للمسلمين في الهند الذين امتنعوا عن هذا بفطرتهم السليمة وليس بالقانون، ماذا سنقول لهم؟ القانون المدني الأردني جعل العربون لكل من المتعاقدين فلا أدري كيف أنه مأخوذ من الشريعة الإسلامية؟ ! مَنْ مِنَ الفقهاء قال بهذا؟ لا أعلم. القول بأن في كل مسألة خلافية لا ضير من الأخذ بأي رأي وعلى الأخص إذا صدر قانون من ولي الأمر هذا كلام يحتاج إلى وقفة طويلة لأنه هنا القوانين الوضعية التي تصدر من ولي الأمر في عصرنا لا ترجح رأيا، هي تلزم نعم إنما لا ترجح رأيا من الناحية الشرعية، وإنما المسائل الخلافية يرجع فيها إلى الأدلة وترجيح الأدلة. ولذلك لعل الرأي الذي يمكن أن يؤخذ به ليس هو بيع العربون وإنما قرار المجمع السابق الذي أشرت إليه، وأشار إليه وقلته للأخ الدكتور عبد الستار، والحمد لله أنه اقتنع بهذا وهو القرار السابق في المواعدة، وأن الوعد إذا تسبب الواعد في ضرر بالنسبة للموعود فإن الوعد يكون هنا ملزما، ويكون الإلزام – كما قال المجمع الموقر – إما بالتعاقد أو بتحمل الضرر. وهنا لا يكون أخذا بالعربون، وإنما أخذ بالوعد الذي أقره المجمع السابق.